ولو نقص تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصّته من الثمن « 1 » .
واستشكل في الإمضاء بقدر حصّته من الثمن بأنّ مجموع المبيع المقابل بمجموع الثمن هو ذلك الموجود ، غاية ما هناك أنّه لم يعلم بالنقصان فيثبت له الخيار « 2 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : بيع )
ب - ابتياع جزء معلوم النسبة :
لا خلاف « 3 » ولا إشكال « 4 » في جواز ابتياع جزء معلوم النسبة كالنصف والثلث مشاعاً ، تساوت أجزاؤه - كالحبوب والأدهان - أو اختلفت كالحيوان إذا كان الأصل الذي بيع جزؤه معلوماً بما يعتبر فيه من كيل أو وزن أو عدّ أو مشاهدة « 5 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » .
فيصحّ بيع نصف الصبرة المعلومة المقدار والوصف ونصف الشاة المعلومة بالمشاهدة أو الوصف « 7 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : بيع )
4 - الوصيّة بجزء المال :
لو أوصى شخص بجزء ماله ولم تكن هناك قرينة على تعيينه من عرفٍ أو عادة ، ففيه قولان :
الأوّل : أنّ الوصية تكون بالسبع ، وهو المنسوب إلى الأكثر « 8 » ، استناداً إلى ما رواه ابن أبي نصر في الصحيح ، قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ أوصى بجزء من ماله ، فقال : « واحد من سبعة ، إنّ اللَّه تعالى يقول :
« لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ »
« 9 » . . . » « 10 » .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 92 . وانظر : الإيضاح 1 : 515 .
( 2 ) جامع المقاصد 4 : 428 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 13 : 171 . جواهر الكلام 22 : 418 .
( 4 ) جواهر الكلام 22 : 418 .
( 5 ) القواعد 2 : 24 . جامع المقاصد 4 : 104 . الروضة 3 : 267 . الرياض 8 : 134 - 135 . جواهر الكلام 22 : 418 .
( 6 ) شرح القواعد 2 : 253 . الرياض 8 : 135 . جواهر الكلام 22 : 418 .
( 7 ) الروضة 3 : 267 .
( 8 ) الرياض 9 : 525 . وانظر : المقنعة : 673 . المراسم : 204 .
( 9 ) الحجر : 44 .
( 10 ) الوسائل 19 : 384 ، ب 54 من الوصايا ، ح 11 .