تاسعاً - الجمع بين الجلد وغيره من العقوبات :
قد يقترن - في بعض الأحيان - الجلد حدّاً مع غيره من العقوبات ، فتارة يجمع بين الجلد والقتل بالسيف ، وأخرى يجمع بينه وبين الرجم ، وثالثة يجمع بينه وبين التغريب والحلق أو الجزّ ، ورابعة يجمع بينه وبين التشهير خاصّة أو مضافاً إليه النفي والحلق .
أمّا الجمع بين الجلد والقتل بالسيف فهو ما اختاره الشهيدان « 1 » للزاني بذات محرم والزاني بامرأة مكرهاً لها وللذمّي إذا زنى بمسلمة ، فيجلد أوّلًا ثمّ يقتل ، وهو قول مخالف للمشهور الذي اقتصر على القتل خاصّة في هذه الموارد « 2 » .
وفصّل ابن إدريس هنا بين المحصن وغيره فيجلد ، ثمّ يرجم الأوّل ويجلد ، ثمّ يقتل الثاني « 3 » ، وجعله الشهيد الثاني أوجه « 4 » ؛ عملًا بمقتضى الدليلين « 5 » .
وأمّا الجمع بين الجلد مائة جلدة وبين الرجم فهو حدّ الشيخ والشيخة إذا زنيا ببالغة عاقلة أو ببالغ عاقل وكانا محصنين بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ لجملة من النصوص « 6 » .
وكذا يجمع بينهما - بالشكل المتقدّم - في الشابّ والشابّة المحصنين في إحدى الروايتين ، وقد عمل بها جمع من الفقهاء ، بل عن غير واحد دعوى الشهرة عليه « 7 » .
وأمّا الجمع بين الجلد والتغريب وجزّ الرأس فهو حدّ غير المحصن مملِكاً كان أو غيره في قول أكثر المتأخّرين « 8 » بل المشهور « 9 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 10 » .
هامش
( 1 ) اللمعة : 254 . الروضة 9 : 62 - 69 .
( 2 ) كشف اللثام 10 : 438 . جواهر الكلام 41 : 317 . مهذّب الأحكام 27 : 270 .
( 3 ) السرائر 3 : 437 ، 438 .
( 4 ) المسالك 14 : 362 .
( 5 ) الشرائع 4 : 154 . جواهر الكلام 41 : 317 . مهذّب الأحكام 27 : 270 .
( 6 ) جواهر الكلام 41 : 318 . وانظر : الرياض 13 : 452 .
( 7 ) التحرير 5 : 317 . غاية المرام 4 : 316 . الرياض 13 : 452 . جواهر الكلام 41 : 318 ، 320 .
( 8 ) المسالك 14 : 369 .
( 9 ) الرياض 13 : 457 . جواهر الكلام 41 : 323 .
( 10 ) الخلاف 5 : 368 ، م 3 . وانظر : السرائر 3 : 439 .