تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

ثمار

أوّلًا - التعريف :

الثمار - لغةً - : جمع ثمرة ، وهي حمل الشجر ، مأكولة كانت أو غير مأكولة « 1 » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - الفواكه :

أجناس الفاكهة ، وهي اسم لما يؤكل على سبيل التفكّه ، أي التنعّم بأكله والالتذاذ به « 2 » . ومنه قوله سبحانه وتعالى :
« فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ »
« 3 » ، فالفواكه أخصّ من الثمار .

2 - الزروع :

جمع زرع ، وهو ما استنبت بالبذر « 4 » ، يقال : زرع الحبّ يزرعه زرعاً وزراعة ، إذا بذره ، وقد غلب على البرّ والشعير ، وقيل الزرع : نبات كلّ شيء « 5 » .

3 - الخضر :

وهي الفاكهة والخيار والبطّيخ وكلّ شيء لا أصل له « 6 » . ومن ذلك ما رواه زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام أنّهما قالا : « عفا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الخضر » ، قلت : وما الخضر ؟ قال : « كلّ شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد » « 7 » ، فالخضر أعمّ من الثمار .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

ذكر الفقهاء للثمار أحكاماً خاصة في الزكاة والخمس والبيع والرهن والشفعة والأكل والسرقة وغيرها ، والكلام فيها إجمالًا كما يلي :
هامش
( 1 ) لسان العرب 2 : 126 . المصباح المنير : 84 . مجمع البحرين 1 : 251 . ( 2 ) لسان العرب 10 : 309 . المصباح المنير : 479 . ( 3 ) الرحمن : 68 . ( 4 ) المصباح المنير : 252 . ( 5 ) لسان العرب 6 : 36 . ( 6 ) مجمع البحرين 1 : 520 . ( 7 ) الوسائل 9 : 68 ، ب 11 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 9 .