السجود على الثمار المأكولة ، بل عليه الإجماع « 1 » .
وتدلّ عليه النصوص الكثيرة كرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلّاالثمرة » « 2 » .
وأمّا غير المأكول منها فإنّه يجوز السجود عليه « 3 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 4 » ؛ وذلك لصحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « السجود على ما أنبتت الأرض إلّاما اكل أو لبس » « 5 » .
وأمّا إطلاق الروايات الدالّة على عدم صحّة السجود على الثمار كصحيحة ابن مسلم المتقدّمة فلابدّ أن يقيّد بما دلّ من الأخبار والإجماع على اختصاص الموضوع بالمأكول .
وعلى فرض التعارض والتساقط بين هاتين الطائفتين من الروايات فالمرجع - حينئذٍ - هو عموم ما دلّ من الأخبار على صحّة السجود على مطلق الأرض ونباتها « 6 » .
5 - قطع ثمار أشجار الحرم :
أجمع الفقهاء على حرمة قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم على المحرم والمحلّ « 7 » .
والقطع يعمّ القلع وقطع الغصن والورق والثمر ، فلا يجوز قطع ثمار أشجار الحرم « 8 » ؛ لعموم بعض النصوص « 9 » ، كصحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين » « 10 » حيث إنّ الثمر ممّا نبت فيه فيمنع عنه « 11 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 8 : 417 .
( 2 ) الوسائل 5 : 345 ، ب 1 ممّا يسجد عليه ، ح 9 .
( 3 ) العروة الوثقى 2 : 393 ، م 14 . فقه الصادق 4 : 275 .
( 4 ) مستمسك العروة 5 : 499 .
( 5 ) الوسائل 5 : 344 ، ب 1 ممّا يسجد عليه ، ح 2 .
( 6 ) انظر : مستمسك العروة 5 : 499 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 176 .
( 7 ) الرياض 6 : 335 .
( 8 ) كشف اللثام 5 : 362 . الرياض 6 : 335 . جواهر الكلام 18 : 415 . الحجّ ( الگلبايگاني ) 2 : 268 .
( 9 ) كشف اللثام 5 : 362 .
( 10 ) الوسائل 12 : 552 - 553 ، ب 86 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 11 ) الحجّ ( الداماد ) 2 : 566 .