واستدلّ له ببعض الروايات كموثّق عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : « يغسل ثلاث مرّات . . . » « 1 » .
وهنا بإطلاقه يشمل نجاسة الإناء بأيّ شيء .
القول الثالث : أنّ الواجب غسله سبع مرّات ، كما قاله الشيخ الطوسي « 2 » ، واستقربه بعضهم « 3 » ، بل نسب ذلك إلى المشهور « 4 » ، واختاره آخرون « 5 » .
واستدلّ لذلك بذيل موثّقة عمّار المتقدّمة حيث ورد فيه : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتاً سبع مرّات » .
والإشكال فيها ما تقدّم « 6 » .
3 - قابليته للتذكية :
ذهب أكثر الفقهاء « 7 » إلى أنّ الحشرات التي تسكن باطن الأرض - كالضبّ والفأرة والجرذ - غير قابل للتذكية « 8 » .
واستدلّ له بأنّ الذكاة حكم شرعي تترتّب عليه طهارة ما كان بحكم الميتة ، وهذا أمر يتوقّف على دليل صالح مخرج عن حكم الأدلّة الدالّة على نجاسة الميتة وأجزائها ، وهو مفقود في المقام « 9 » ، مضافاً إلى أنّ الفأرة تدخل في المسوخ على قول بعضهم ، وعدم وقوع التذكية عليها أظهر على القول بكونها من النجس « 10 » .
ولكن يظهر من بعضهم القول بوقوع الذكاة على المسوخ والحشرات « 11 » ، ومال
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 497 ، ب 53 من النجاسات ، ح 1 .
( 2 ) انظر : النهاية : 5 - 6 . المبسوط 1 : 34 .
( 3 ) الذكرى 1 : 126 ، 127 . جامع المقاصد 1 : 191 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 191 . مستمسك العروة 2 : 28 .
( 5 ) العروة الوثقى 1 : 223 ، م 6 . مستمسك العروة 2 : 28 .
( 6 ) انظر : المعتبر 1 : 461 . المختلف 1 : 342 . الروضة 1 : 63 . جواهر الكلام 6 : 371 .
( 7 ) الذكرى 3 : 33 . مستند الشيعة 15 : 443 ، 444 . وانظر : كفاية الأحكام 2 : 589 ، وفيه : أنّه الأشهر .
( 8 ) انظر : الشرائع 3 : 210 . القواعد 3 : 320 . الدروس 2 : 410 . الروضة 7 : 234 . مجمع الفائدة 11 : 167 . كشف اللثام 9 : 223 . مستند الشيعة 15 : 322 ، 444 . وسيلة النجاة 2 : 239 ، م 23 . تحرير الوسيلة 2 : 135 ، م 23 .
( 9 ) المسالك 11 : 517 ، 518 . وانظر : مستند الشيعة 15 : 440 .
( 10 ) المسالك 11 : 518 . وانظر : مجمع الفائدة 11 : 89 . جواهر الكلام 36 : 196 .
( 11 ) انظر : الإرشاد 2 : 107 .