تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
الإمام عليه السلام في بعض الروايات يقرّب طهارة السؤر بأنّه سبع « 1 » ، والسائل في بعض الروايات يستشكل في نجاسة الكلب بقوله : أليس هو سبع « 2 » ؟ ممّا يكشف عن ارتكازيّة طهارة السباع ، وهذا الوضوح المرتكز يشكّل قرينة متّصلة على صرف العبارة المذكورة عن النجاسة على تقدير ظهورها في نفسها في ذلك « 3 » . ثمّ إنّ الجرذ بما أنّ له نفساً سائلة فتكون ميتته نجسة « 4 » بلا إشكال ، وتدلّ عليه الروايات الواردة في نجاسة الميتة ، مضافاً إلى ما دلّ على وجوب غسل الإناء إذا كانت فيه ميتة جرذ « 5 » ، وكذا ما دلّ على أنّه إذا مات جرذ في سمن أو زيت أو عسل يؤخذ الجرذ وما حوله « 6 » ، كما سيأتي .

كيفيّة تطهير الإناء الذي مات فيه جرذ :

اختلفت آراء الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال : الأوّل : أنّ الواجب بعد إزالة العين الغسل مرّة ، لكن يستحبّ السبع « 7 » . والدليل على الاكتفاء بالمرّة هو تعليق الحكم في أكثر النصوص على مطلق الغسل « 8 » ، وعدم الدليل على ما زاد إلّا ما في موثّقة عمّار من الأمر بالغسل سبع مرّات في الجرذ ، ولكن في حمله على الوجوب إشكال ؛ لاستلزام قوّة نجاسته على نجاسة الكلب حيث يكتفى فيه بالثلاث « 9 » فيحمل على الاستحباب « 10 » . القول الثاني : أنّه يغسل الإناء ثلاثاً بالماء ، والسبع أفضل « 11 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 228 ، ب 2 من الأسئار ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 1 : 226 ، ب 1 من الأسئار ، ح 6 . ( 3 ) بحوث في شرح العروة 4 : 37 - 38 . ( 4 ) المقنعة : 72 . السرائر 1 : 93 . المعتبر 1 : 461 . ( 5 ) الوسائل 3 : 497 ، ب 53 من النجاسات ، ح 1 . ( 6 ) انظر : الوسائل 24 : 194 ، ب 43 من الأطعمة المحرّمة . ( 7 ) السرائر 1 : 93 . المعتبر 1 : 461 . المختلف 1 : 340 . الرياض 2 : 432 ، 433 . ( 8 ) ( ) انظر : المختلف 1 : 340 ، 341 . المهذب البارع 1 : 271 . ( 9 ) الرياض 2 : 433 . وانظر : المعتبر 1 : 461 . المنتهى 3 : 345 . ( 10 ) انظر : المختلف 1 : 342 . الروضة 1 : 63 . جواهر الكلام 6 : 371 . ( 11 ) الشرائع 1 : 56 . الجامع للشرائع : 24 . القواعد 1 : 197 . جواهر الكلام 6 : 371 . وانظر : الخلاف 1 : 182 ، 183 ، م 138 .