أبي خالد الكابلي عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما : « إن كان له سبلة « 1 » كسبلة السنّور والفأر فلا يؤكل لحمه ، ولا تجوز الصلاة فيه . . . » « 2 » .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن أكل الضبّ ، فقال :
« إنّ الضبّ والفأرة والقردة والخنازير مسوخ » « 3 » .
2 - طهارة الجرذ :
اضطربت كلمات المتقدّمين في طهارة بعض الحيوانات ، كالفأرة والثعلب والأرنب والوزغة ، والمستفاد من بعضهم نجاستها .
ذهب ابن الجنيد إلى أنّه يغسل الإناء للفأرة سبع مرّات « 4 » .
وقال الشيخ المفيد : « إذا مسّ ثوب الإنسان كلب أو خنزير وكانا يابسين فليرشّ موضع مسّهما منه بالماء ، وإن كانا رطبين فليغسل ما مسّاه بالماء ، وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة يرشّ الموضع الذي مسّاه بالماء من الثوب إذا لم يؤثّرا فيه ، وإن رطّباه وأثّرا فيه غسل بالماء ، وكذلك إن مسّ واحد ممّا ذكرناه جسد الإنسان أو وقعت يده عليه وكان رطباً غسل ما أصابه منه ، وإن كان يابساً مسحه بالتراب » « 5 » .
وقال سلّار : « إزالة النجاسة على أربعة أضرب : . . . والآخر يرشّ الماء على ما مسّه ، كمسّ الخنزير والكلب والفأرة والوزغة وجسد الكافر إذا كان كلّ من ذلك يابساً » « 6 » .
وكذا قال الشيخ الطوسي في موضع من النهاية « 7 » والمبسوط « 8 » ، ومع ذلك قال بجواز استعمال ما شربت منه الفأرة في البيوت والوزغ أو وقعا فيه وخرجا حيّين ، مستنداً إلى عدم إمكان التحرّز من ذلك ، كما ورد في رواية « 9 » .
هامش
( 1 ) السبلة : ما على الشفة العيا من الشعر ، تجمع الشاربينوما بينهما . العين 7 : 263 .
( 2 ) الوسائل 24 : 192 ، ب 41 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 24 : 104 ، ب 2 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 4 ) نقله عنه في المختلف 1 : 336 .
( 5 ) المقنعة : 70 - 71 .
( 6 ) المراسم : 56 .
( 7 ) النهاية : 52 .
( 8 ) المبسوط 1 : 63 .
( 9 ) المبسوط 1 : 63 .