تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

جَرَب

أوّلًا - التعريف :

الجَرَب - لغةً - : بثور صغيرة تعلو بدن الإنسان والإبل « 1 » . وهذا مرض جلدي ، ويقال : إنّه يسبّبه نوع من الحَمَك ( القمل ) « 2 » . ومن إطلاقات الجرب ، العيب والنقيصة ، يقال : به جَرَب ، أي عيب ونقيصة « 3 » . واستعمل هذا اللفظ عند الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تتعلّق بالجرب أحكام نتعرّض لها إجمالًا فيما يلي :

1 - الجَرَب عيب في المبيع :

عدّ الفقهاء الجرب أحد العيوب التي يجوز معها للمشتري فسخ البيع ، سواء كان المبيع مملوكاً أو حيواناً ، شأنه شأن سائر العيوب الموجبة للفسخ « 4 » .

2 - عدم إجزاء الجرباء في الهدي :

ذكر الفقهاء أنّ من شرائط الهدي كونه تامّاً ، فلا تجزي العوراء ولا العرجاء البيّن عرجها ولا المريضة كذلك ولا الكسيرة التي لا تنقى « 5 » . وقد يستدلّ « 6 » له بما روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعوراء بيّن عورها ، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ، ولا بالجدعاء ولا بالعضباء . . . » « 7 » . وبما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم - أيضاً - أنّه قال : « أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء بيّن عورها ، والمريضة بيّن مرضها ، والعرجاء بيّن ضلعها ، والكسير التي لا تنقى » « 8 » .
هامش
( 1 ) لسان العرب 2 : 227 . وانظر : محيط المحيط : 99 . ( 2 ) المعجم الوسيط 1 : 114 . ( 3 ) محيط المحيط : 99 . ( 4 ) انظر : المهذب 1 : 399 . ( 5 ) المبسوط 1 : 523 . التذكرة 8 : 260 . كشف اللثام 6 : 158 . الرياض 6 : 436 . ( 6 ) التذكرة 8 : 260 . مستند الشيعة 12 : 311 . ( 7 ) الفقيه 2 : 490 ، ح 3048 . الوسائل 14 : 126 ، ب 21 من الذبح ، ذيل الحديث 3 . ( 8 ) سنن أبي داود 3 : 97 ، ح 2802 .