سبعة « 1 » . وذهب خامس إلى أنّه من أربعة أشهر إلى أن يرعى « 2 » .
ويترتّب على الجدي بهذا المعنى بعض الأحكام نتعرّض لها فيما يلي :
أ - طهارة إنفحة الجدي الميّت :
لا إشكال في أنّ إنفحة الجدي طاهرة لا يحكم بنجاستها ، بل يغسل ظاهرها ويستفاد منها في تجبين الحليب « 3 » ؛ لصحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت ، قال : « لا بأس به . . . » « 4 » . ونحوها من الروايات .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إنفحة )
ب - ارتضاع الجدي من لبن الخنزيرة :
إذا ارتضع الجدي - بل كلّ حيوان محلّل - من لبن خنزيرة ، فتارة لا يشتدّ لحمه بذلك الارتضاع وأخرى يشتدّ ، فإن لم يشتدّ كره لحمه « 5 » ، بل على ما صرّح به بعضهم « 6 » : لحم نسله أيضاً ، ويستحبّ استبراؤه سبعة أيّام بالعلف إن كان فطيماً ، وإلّا فبالرضاع من حيوان محلّل « 7 » ، وإن اشتدّ حرم لحمه ولحم نسله أبداً ولا استبراء ، بلا خلاف « 8 » ، بل ادّعي الإجماع على التحريم « 9 » .
والمستند في ذلك نصوص كثيرة « 10 » مستفيضة « 11 » :
منها : موثّق حنان بن سدير ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام - وأنا حاضر عنده - عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شبّ وكبر واشتدّ عظمه ، ثمّ إنّ رجلًا استفحله في غنمه فخرج له نسل ، فقال : « أمّا ما
هامش
( 1 ) انظر : كشف اللثام 6 : 365 .
( 2 ) انظر : السامي في الأسامي : 69 ( مخطوط ) . كشف اللثام 6 : 365 .
( 3 ) المنتهى 3 : 207 . المدارك 2 : 273 .
( 4 ) الوسائل 24 : 182 ، ب 33 من الأطعمة المحرّمة ، ح 10 .
( 5 ) الشرائع 3 : 218 . جواهر الكلام 36 : 282 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 345 ، م 1684 .
( 6 ) اللمعة : 236 .
( 7 ) الرياض 12 : 172 .
( 8 ) الروضة 7 : 293 . الرياض 12 : 172 . جواهر الكلام 36 : 282 .
( 9 ) الغنية : 398 - 399 .
( 10 ) المسالك 12 : 30 .
( 11 ) الرياض 12 : 172 .