4 - الناصية :
وهي قصاص الشعر في مقدّم الرأس « 1 » . فالجبين والناصية متباينان . نعم ، هو جزء من الجبهة .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تتعلّق بالجبين أحكام نشير إليها إجمالًا فيما يلي :
1 - غسل الجبينين في الوضوء :
الجبينان جزء من الوجه ، ولهذا يجب غسلهما في الوضوء ؛ وذلك لقوله تعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ »
« 2 » ، والمتبادر من الوجه في الآية اشتماله على الجبينين ، مضافاً إلى الأخبار المحدّدة للوجه في باب الوضوء .
( انظر : وضوء )
2 - مسح الجبينين في التيمّم :
اختلفت أقوال الفقهاء في حكم مسح الجبينين في التيمّم ، فالمشهور أنّ مسح الجبينين واجب « 3 » ، كما صرّح به جماعة من المتقدّمين والمتأخّرين « 4 » .
والدليل عليه بعض الأخبار المتضمّنة لمسح الجبينين ، كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الحاكي لفعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « . . . ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ، ثمّ مسح جبينه بأصابعه ، وكفّيه إحداهما بالأخرى ، ثمّ لم يعد ذلك » « 5 » .
ورواية عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه وصف التيمّم فضرب بيديه على الأرض ، ثمّ رفعهما فنفضهما ، ثمّ مسح على جبينه وكفّيه مرّة واحدة « 6 » .
وفي مقابل المشهور قال بعض الفقهاء بوجوب مسح الجبهة دون غيرها « 7 » ؛ واستُدلّ لهم بالأصل ، وعدم الدليل على وجوب مسح الجبينين ، وأنّ الأخبار المذكورة مجملة ؛ إذ الفعل أعم من الوجوب ، مع أنّها مشتملة على النفض
هامش
( 1 ) العين 7 : 59 . لسان العرب 14 : 169 . وانظر : المفردات : 810 . مجمع البحرين 3 : 1795 .
( 2 ) المائدة : 6 .
( 3 ) مجمع الفائدة 1 : 234 .
( 4 ) الهداية : 88 . جامع المقاصد 1 : 490 . المسالك 1 : 114 . مجمع الفائدة 1 : 234 . المدارك 2 : 220 . جواهر الكلام 5 : 197 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 137 . مهذّب الأحكام 4 : 411 .
( 5 ) الوسائل 3 : 360 ، ب 11 من التيمم ، ح 8 .
( 6 ) الوسائل 3 : 360 ، ب 11 من التيمم ، ح 6 .
( 7 ) انظر : المختلف 1 : 267 ، نقلًا عن جماعة من الفقهاء .