تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وتعالى :
« وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا »
« 1 » . ولا يجوز متفاضلًا ؛ لأنّ الربا يكون في كلّ مكيل وموزون إذا كان من جنسٍ واحد « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : ربا )

7 - جواز السلم في الجبن :

يشترط في السلم ذكر أوصاف المسلم فيه بحيث يوجب ذلك رفع الجهالة والغرر ؛ ولذلك لو كان مع الشيء خليط فاللازم بيانه وتوصيفه ، كما إذا كان مع اللبن مقدار معتنى به من الماء مثلًا ، وأمّا إذا كان الخليط غير معتنى به عند العرف وغير مقصود به في المعاملة ، فلا يجب بيانه ، ومن ذلك الإنفحة الموجودة في الجبن . وعلى هذا يجوز السلم في الجبن ، ولكن يشترط أن يذكر مقدار الدسومة والرطوبة ونحوهما ممّا يوجب رفع الجهالة والغرر « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : سلم )

8 - حكم الشكّ في حلّية الجبن :

ذكر الفقهاء أنّ الأصل في الجبن الحلّية ما لم يثبت اشتماله على الحرام « 4 » ، حاله في ذلك حال سائر الأشياء المأخوذة من سوق المسلمين ؛ للأخبار الواردة في هذا المجال : منها : ما ورد في رواية حمّاد بن عيسى ، قال : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبناً فيسمّي ويأكل ، ولا يسأل عنه » « 5 » . ومنها : ما ورد في مرسلة معاوية بن عمّار ، قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام ، فسأله رجل عن الجبن ، فقال أبو جعفر عليه السلام : « إنّه لطعام يعجبني ، فساخبرك
هامش
( 1 ) البقرة : 275 . ( 2 ) الخلاف 3 : 60 ، م 95 . جامع الخلاف والوفاق : 270 . العروة الوثقى 6 : 45 - 46 ، م 32 . وانظر : مختصر الأحكام : 113 ، م 414 . ( 3 ) المبسوط 2 : 129 . التذكرة 11 : 305 . الدروس 3 : 248 . ( 4 ) انظر : منية السائل : 189 ، مع هامش فيه قول السيدالشهيد الصدر . تهذيب الأصول ( الخميني ) 3 : 84 . ( 5 ) الوسائل 3 : 492 ، ب 50 من النجاسات ، ح 8 .