تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وجود الكثير من الماء فيها ، خصوصاً في أرض الحجاز وخصوصاً لأهل البادية والأعراب الذين كانوا يكتفون بنقل قربة من الماء أيّاماً وليالي « 1 » ، وغير ذلك من الأدلّة « 2 » . وأمّا إذا نفذت النجاسة في الجبن فلا ريب في عدم حصول الطهارة ما لم يمكن وصول الماء المطلق المزيل للنجاسة إلى باطن الجبن ؛ ضرورة عدم الاكتفاء بغسل الظاهر عن الباطن « 3 » . وإن ذكر بعضهم أنّ العلم بوصول الماء واستيلائه على النجاسة ممّا لا طريق له غالباً « 4 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : طهارة )

2 - أكل الجبن :

وردت عدّة روايات في جواز أكل الجبن ، كما أنّ بعضها أكّد على أكله مع الجوز ، وعدم أكل كلّ منهما منفرداً ، ومن تلك الروايات ما عن عبد العزيز العبدي ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « الجبن والجوز إذا اجتمعا في كلّ واحدٍ منهما شفاء ، وإن افترقا كان في كلّ واحد منهما داء » « 5 » . ونحوه غيره « 6 » .

3 - أكل الجبن المصنوع من لبن المرأة وأثره في نشر الحرمة :

لا خلاف « 7 » بين الفقهاء في أنّ المعتبر في الرضاع المحرّم وصول عين اللبن خالصاً إلى المحلّ ، فلو جُبّن له فأكله لم ينشر الحرمة « 8 » ، بل نسب إلى علمائنا أجمع « 9 » . والمستند فيه ظواهر النصوص « 10 » التي
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 6 : 151 . ( 2 ) الوسائل 1 : 361 ، ب 39 من أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 3 ) انظر : العروة الوثقى 1 : 230 ، م 20 ، و 231 ، تعليقة الگلبايگاني . ( 4 ) العروة الوثقى 1 : 230 ، تعليقة الخميني ، الرقم 2 . ( 5 ) الوسائل 25 : 121 ، ب 63 من الأطعمة المباحة ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 25 : 121 ، ب 63 من الأطعمة المباحة ، ح 2 . ( 7 ) جامع المقاصد 12 : 211 . جواهر الكلام 29 : 294 . ( 8 ) القواعد 3 : 22 . الإيضاح 3 : 45 . تحرير الوسيلة 2 : 237 - 238 ، م 1 . ( 9 ) كشف اللثام 7 : 133 . ( 10 ) الوسائل 20 : 374 ، ب 2 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 2 .