علّق التحريم فيها على اسم الرضاع ، فإنّ مثل ذلك لا يسمّى رضاعاً « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : رضاع )
4 - دفع زكاة الفطرة من الجبن :
الواجب في زكاة الفطرة هو صاع ممّا يقتات به غالباً ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط « 2 » .
أمّا الجبن فقد ذكر بعض الفقهاء بأنّه تعطى قيمته بدلًا عنه « 3 » ؛ لانفراده باسم مغاير للبن وعدم استعماله فيه حقيقة « 4 » ، وإن احتمل آخر إجزاءه عن الزكاة ؛ لصدق اللبن عليه ؛ لأنّه لبن من نوعٍ مجمّد « 5 » .
( انظر : زكاة )
5 - لو حلف أن لا يأكل لبناً فأكل جبناً :
ذكر غير واحدٍ من الفقهاء بأنّ المكلّف لو حلف أن لا يأكل لبناً فأكل جبناً ، لم يحنث « 6 » ؛ وذلك لاختلافهما اسماً وصفة « 7 » .
ولو حلف أن لا يشرب هذا اللبن فأكله جبناً ، فقال العلّامة الحلّي : يحنث ؛ لبقاء الأجزاء وإن انتفى الاسم « 8 » .
وقال المحقّق النجفي : لا يحنث ؛ لعدم الصدق ؛ إذ اليمين عند الإطلاق تنصرف إلى مدلول اللفظ حقيقة « 9 » .
( انظر : يمين )
6 - الربا في الجبن :
صرّح الفقهاء بجواز بيع الجبن والأقط والسمن كلّ واحدٍ منهما بالآخر متماثلًا « 10 » ؛ للأصل « 11 » ، ولقوله سبحانه
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 12 : 211 .
( 2 ) الشرائع 1 : 174 . القواعد 1 : 360 . جواهر الكلام 15 : 514 .
( 3 ) القواعد 1 : 360 . جامع المقاصد 3 : 49 .
( 4 ) الإيضاح 1 : 214 . جامع المقاصد 3 : 49 .
( 5 ) الإيضاح 1 : 214 .
( 6 ) الشرائع 3 : 174 . المسالك 11 : 229 . جواهر الكلام 35 : 290 .
( 7 ) جواهر الكلام 35 : 290 .
( 8 ) انظر : التحرير 4 : 317 .
( 9 ) انظر : جواهر الكلام 35 : 279 .
( 10 ) الخلاف 3 : 60 ، م 95 . السرائر 2 : 264 . تحرير الوسيلة 1 : 494 ، م 2 . توضيح المسائل ( البهجت ) : 381 ، 382 ، م 1586 . وانظر : الجامع للشرائع : 253 .
( 11 ) الخلاف 3 : 60 ، م 95 .