الصلوات الرباعية ، وذلك في سبعة مواضع :
أحدها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين حيث يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ الصلاة ، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بالنصّ والإجماع « 1 » .
ثانيها : الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، وحكمه كالأوّل نصّاً وإجماعاً « 2 » .
ثالثها : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام « 3 » .
رابعها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس « 4 » .
خامسها : الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ويجلس ويرجع شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام « 5 » .
سادسها : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام فإنّه يهدم ويرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة ويعمل كما مرّ في الشكّ بين الاثنين والأربع « 6 » .
سابعها : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ويعمل كما مرّ في الموضع الرابع « 7 » .
والضابط الكلّي لجميع موارد الشكوك الصحيحة لزوم التدارك والجبر بصلاة الاحتياط بمقدار النقص المحتمل .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : صلاة الاحتياط )
هامش
( 1 ) مهذّب الأحكام 8 : 247 .
( 2 ) مهذّب الأحكام 8 : 251 - 252 .
( 3 ) مهذّب الأحكام 8 : 253 .
( 4 ) مهذّب الأحكام 8 : 254 .
( 5 ) العروة الوثقى 3 : 245 - 246 .
( 6 ) العروة الوثقى 3 : 246 .
( 7 ) العروة الوثقى 3 : 246 .