من الاستنجاء إزالة عين النجاسة ، وهي تحصل بكلّ الأشياء الجامدة « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : استنجاء )
3 - حكم الوضوء باستدخال الأشياف الجامدة :
لا ينتقض الوضوء باستدخال الأشياف الجامدة وخروجها إلّاأن تكون عند خروجها متلطّخة بنجاسة « 2 » .
ولعلّ المدرك في عدم الانتقاض هو الأصل بعد عدم خروج أيّ نجاسة معه ؛ لانحصار نواقض الوضوء في الروايات في أمور معلومة .
( انظر : احتقان ، وضوء )
4 - استعمال الصائم الأشياف الجامدة :
المشهور بين الفقهاء « 3 » أنّه يكره للصائم استدخال الأشياف الجامدة « 4 » ، ولا يفسد صومه بفعله ؛ وذلك للجمع بين الروايات الدالّة على الحرمة - كرواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان ، فقال : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » « 5 » - وبين الروايات المجوّزة في خصوص الجامد ، كرواية محمّد بن الحسن عن أبيه ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم ؟ فكتب عليه السلام : « لا بأس بالجامد » « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : احتقان ، صوم )
5 - ما يجوز وما لا يجوز تناوله من الجامد :
لا حصر للمحلّل من الجوامد ؛ لمقتضى أصالة الحلّ ، فلنضبط المحرّم حتى يكون ما عداه محلّلًا ، والمحرّمات من الجوامد
هامش
( 1 ) انظر : المنتهى 1 : 276 .
( 2 ) المبسوط 1 : 49 .
( 3 ) مصباح الفقيه 1 / 14 : 442 . وانظر : مستند العروة ( الصوم ) 1 : 227 .
( 4 ) النهاية : 156 . الوسيلة : 143 . السرائر 1 : 113 . المختصر النافع : 90 . المهذّب البارع 2 : 32 . كفاية الأحكام 1 : 231 . الحدائق 13 : 145 .
( 5 ) الوسائل 10 : 42 ، ب 5 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 4 .
( 6 ) الوسائل 10 : 41 - 42 ، ب 5 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 2 .