جامد
أوّلًا - التعريف :
الجامد في اللغة : الصلب ، غير السائل ، ويقابله الذائب والمائع « 1 » .
والجامد إمّا أن يكون جامداً بالأصالة - كالحجر والمدر والخشب ونحوهما - أو بالعرض ، كالماء إذا صار جامداً بسبب البرودة « 2 » .
ورجل جامد العين : قليل الدمع « 3 » .
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
:
1 - طهارة المسكر الجامد :
صرّح جماعة من الفقهاء بأنّ المسكرات الجامدة - أي المسكرات غير السائلة بالأصالة - مثل الحشيشة ، والبنج ، ليست نجسة وإن حرمت « 4 » ، فلا ينجس بالسيلان العارض ، كما لا يطهّر الجمود المسكر المائع بالأصالة ، وادّعي الإجماع صريحاً على طهارة المسكر الجامد « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : مسكر ، نجاسة )
2 - الاستنجاء بالجامد :
يجوز ويصحّ الاستنجاء من الغائط بالجوامد كالحجر والخرق والجلد والكرسف وغيرها ، وهو المشهور « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » ؛ لأنّ المقصود
هامش
( 1 ) المعجم الوسيط 1 : 133 . محيط المحيط : 120 . وانظر : العين 6 : 89 . لسان العرب 2 : 347 . المصباح المنير : 107 . تاج العروس 2 : 324 . معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 139 .
( 2 ) انظر : محيط المحيط : 120 ، 121 . المنجد : 100 .
( 3 ) لسان العرب 2 : 347 .
( 4 ) التذكرة 1 : 65 . المدارك 2 : 289 . مصباح الفقيه 7 : 188 . مصباح الهدى 1 : 415 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 102 .
( 5 ) حكاه عن الدلائل في مفتاح الكرامة 2 : 23 . مصباح الفقيه 7 : 188 .
( 6 ) مصباح الفقيه 2 : 96 . وانظر : مفتاح الكرامة 1 : 195 .
( 7 ) الخلاف 1 : 106 ، م 51 . الغنية : 36 . وانظر : جواهرالكلام 2 : 39 .