المشهور « 1 » - الأكل من المصيد إلّاإذا كان الصائد كلباً معلماً على الشروط المذكورة له « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تذكية ، صيد )
2 - أكل لحوم جوارح الحيوان :
يحرم أكل لحوم الجوارح مطلقاً ، سواء كانت من الطير أو من حيوان البرّ .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : أطعمة وأشربة )
3 - حكم بيعها :
يشترط في صحّة البيع أن يكون العوضان مالين قابلين للتملّك ، وأن تكون لهما منافع عقلائية محلّلة ؛ ولذلك استثني من حرمة بيع الكلاب ، الكلاب المعلّمة للصيد « 3 » .
( انظر : بيع )
4 - قابلية الجوارح للتذكية :
المعروف بين الفقهاء قابلية الجوارح لأن تقع عليها التذكية إلّاالكلب ، فإنّه لا يقبل التذكية لكونه نجس العين .
ويترتّب على قابلية الجوارح للتذكية طهارتها وجواز لبس ما يتّخذ منها في غير الصلاة .
( انظر : تذكية )
5 - سؤر الجوارح :
المعروف عدم نجاسة أسئار الجوارح وجواز الشرب منها ؛ لأنّ المحكوم بنجاسته وحرمة الشرب منه هو سؤر نجس العين ، والجوارح - سواء كانت من جوارح الطير أو البر - لم تكن من الأعيان النجسة ، إلّاالكلب منها فإنّ نجس العين ينجس سؤره .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : سؤر )
هامش
( 1 ) المختلف 8 : 365 . المسالك 11 : 407 . جواهر الكلام 36 : 8 .
( 2 ) المقنعة : 577 . الانتصار : 394 . الخلاف 6 : 5 ، م 1 . السرائر 3 : 82 . المختلف 8 : 365 . الدروس 2 : 393 . المسالك 11 : 405 ، 407 . كشف اللثام 9 : 185 . الرياض 12 : 39 - 43 . جواهر الكلام 36 : 8 .
( 3 ) النهاية : 370 . السرائر 2 : 227 . التذكرة 10 : 34 . الدروس 3 : 175 . الحدائق 18 : 93 . جواهر الكلام 22 : 39 - 40 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 51 ، و 4 : 9 - 10 .