أحكام ، من قبيل :
1 - استحباب الإقبال على الصلاة بجميع جوارح البدن « 1 » ، ففي حديث الأربعمائة عن الإمام علي عليه السلام : « ليخشع الرجل في صلاته ؛ فإنّ من خشع قلبه للَّه عزّوجلّ خشعت جوارحه ، فلا يعبث بشيء ، اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ، ثمّ قوموا ؛ فإنّ ذلك من فعلنا . . . » « 2 » .
( انظر : صلاة )
2 - ينبغي للصائم أن تصوم جوارحه عن الحرام ، ففي صحيح محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك » وعدّد أشياء غير هذا ، قال : « ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك » « 3 » .
( انظر : صوم )
3 - الجناية على الجوارح ، وتترتّب عليه بعض الأحكام مثل القصاص أو الدية بحسب نوع الجناية ، وفي كلّ منها تفصيل وكلام .
( انظر : قصاص ، دية )
الثاني - جوارح الحيوانات :
الجوارح من الحيوانات هي الصائدة منها ، فمن الطيور ممّا له مخالب من قبيل الصقر والبازي .
ومن السباع مثل الكلب والفهد ونحوهما من حيوان البرّ ممّا له مخالب وأنياب جارحة .
وتتعلّق بها عدّة أحكام :
1 - الصيد بها :
يجوز الاصطياد بكلّ الحيوانات الجارحة ، إلّاأنّ الأكل من المصيد إنّما يجوز فيما إذا وصل إليه صاحب الحيوان الصائد وفيه حياة مستقرّة فيذكّيه بالآلة المسوّغة كالسكين ، ولا فرق في ذلك بين الحيوانات الصائدة .
وإذا وصل إليه وقد مات بسبب صيد الحيوان الصائد فلا يجوز - عند
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 1 : 173 . الرياض 3 : 523 . العروةالوثقى 3 : 36 .
( 2 ) الوسائل 5 : 471 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 16 .
( 3 ) الوسائل 10 : 161 ، ب 11 من آداب الصائم ، ح 1 .