3 - بعنوان إقراض اللجنة ، بحيث يكون المقرض مالكاً لهذا المقدار على ذمّة المقترض وله مطالبتها ، إلّاأنّ القرض المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع اللجنة له جائزة عند إصابة القرعة اسمه ، فهذه المعاملة محرّمة ؛ لأنّ شرط زيادة الماليّة في ضمن عقد القرض من جانب المقرض وبنفعه رباء بأيّ نحو كان « 1 » ، وعدم جواز أخذ الجائزة حينئذٍ واضح .
4 - بقصد الاشتراك في مشروع خيري بإعطاء المال مجّاناً وبدون قصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذٍ لا بأس به ولا مانع من أخذ الجائزة « 2 » .
الخامس - تعلّق الخمس بالجائزة :
اختلف الفقهاء في تعلّق الخمس بالجائزة على أقوال ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ الأحوط الأقوى ثبوت الخمس في كلّ فائدة مملوكة ، وإن لم تحصل بالاكتساب ، كالهبة والهدية والجائزة « 3 » .
وقال بعضهم بأنّ الأقوى عدم تعلّقه بغير ما يحصل بالاكتساب كالهبة والجائزة « 4 » .
وفصّل ثالث بعدم الوجوب في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة ، وأمّا الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها « 5 » . وتفصيل البحث فيه موكول إلى محلّه .
( انظر : خمس )
جائفة ( انظر : دية )
هامش
( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 432 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 468 . المنهاج ( الوحيد الخراساني ) 2 : 491 . المنهاج ( الهاشمي ) 1 : 451 . المنهاج ( محمّد صادق الروحاني ) 3 : 519 - 520 .
( 2 ) العروة الوثقى 4 : 275 - 276 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 331 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 323 ، م 1620 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 392 . المنهاج ( الهاشمي ) 1 : 357 .
( 3 ) العروة الوثقى 4 : 275 - 276 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 331 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 323 ، م 1620 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 392 . المنهاج ( الهاشمي ) 1 : 357 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 325 - 326 .
( 5 ) المنهاج ( الوحيد الخراساني ) 2 : 348 . أجوبة الاستفتاءات 1 : 247 .