تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
فيه - وادّعي عليه الإجماع « 1 » ؛ لجملة من الأخبار الظاهر بعضها في كونه المعهود ، والمنجبر ضعيفها بعمل المشهور « 2 » : منها : المروي عن الشيخ الصدوق بسنده الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن عمّار بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز ، الخمس » « 3 » . ومنها : خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ رجلًا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي أصبت مالًا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال فإنّ اللَّه عزّوجلّ قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يُعلم » « 4 » . ومنها : خبر السكوني الذي رواه المشايخ الثلاثة « 5 » مسنداً ، والشيخ المفيد « 6 » نحوه مرسلًا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أتى رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إنّي كسبت مالًا أغمضت في مطالبه حلالًا وحراماً ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام ، وقد اختلط عليَّ ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تصدّق بخمس مالك ؛ فإنّ اللَّه رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال » « 7 » . ومنها : خبر عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ؟ قال : « لا ، إلّاأن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » « 8 » . ومنها : مرسل الشيخ الصدوق ، قال :
هامش
( 1 ) الغنية : 129 . ( 2 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 208 . وانظر : النهاية : 197 . الوسيلة : 137 . السرائر 1 : 487 . المختصر النافع : 87 . القواعد 1 : 363 . اللمعة : 55 . الحدائق 12 : 363 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 197 . جامع المدارك 3 : 57 . مصباح الفقاهة 1 : 528 - 529 . منهاج الفقاهة 2 : 367 . ( 3 ) الخصال 1 : 290 ، ح 51 . الوسائل 9 : 494 ، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 6 . وانظر : مصباح الفقيه 1 / 14 : 150 . ( 4 ) الوسائل 9 : 506 ، ب 10 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 1 . ( 5 ) الكافي 5 : 125 ، ح 5 . الفقيه 3 : 189 ، ح 3713 . التهذيب 6 : 368 - 369 ، ح 1065 . ( 6 ) ( ) المقنعة : 283 . ( 7 ) الوسائل 9 : 506 ، ب 10 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 4 . ( 8 ) الوسائل 9 : 506 ، ب 10 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 2 .