وأمّا الثاني فلأنّه إنكار لحجّية مفهوم العلّة .
فالصحيح في الجواب عنه أن يقال : إنّ المراد من الخروج في العلّة تبدّل الأرض إلى غيرها لا ما هو الظاهر من لفظ ( الخروج ) كما يشهد له قول الإمام عليه السلام :
« وإنّما يخرج من الشجر » .
وعليه فلا يشمل المعادن والنباتات ، فمفهومه أجنبي عمّا استدلّ له به « 1 » .
ز - الرماد « 2 »
: لا خلاف ولا إشكال في عدم جواز التيمّم بالرماد ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » ؛ وذلك لعدم وقوع اسم الأرض عليه « 4 » ، وللتصريح بالمنع في خبري السكوني والراوندي « 5 » المتقدّمين .
والذي صرّح به بعضهم عدم الفرق بين رماد الأرض وغيره « 6 » ، وهو الذي فهمه المحقّق النجفي من معقد إجماع المنتهى « 7 » وبه أفتى أكثر المتأخّرين « 8 » .
واستقرب العلّامة الحلّي جواز التيمّم برماد الأرض « 9 » ، وبه قطع ابن فهد « 10 » ، وهو الذي فهمه الطباطبائي من معقد إجماع المنتهى حيث خصّ المنع الوارد في الخبر برماد الشجر « 11 » .
ولم يستبعده الفقيه الهمداني موجّهاً ذلك بأنّ مقتضى التعليل الوارد في خبري السكوني والراوندي المتقدّمين جوازه برماد التراب والحجارة ؛ إذ الظاهر عدم
هامش
( 1 ) فقه الصادق 3 : 104 .
( 2 ) مصباح الفقيه 6 : 191 .
( 3 ) المنتهى 3 : 64 . المدارك 2 : 200 . كشف اللثام 2 : 450 . مستند الشيعة 3 : 394 . البرهان القاطع 2 : 320 .
( 4 ) المنتهى 3 : 64 . المدارك 2 : 200 .
( 5 ) مصباح الفقيه 6 : 191 . وانظر : مستند الشيعة 3 : 394 .
( 6 ) الحدائق 4 : 316 . مستند الشيعة 3 : 394 . مستمسكالعروة 4 : 387 .
( 7 ) جواهر الكلام 5 : 131 .
( 8 ) البرهان القاطع 2 : 320 . نجاة العباد : 43 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 136 ، م 16 . الفتاوى الواضحة : 294 . تحرير الوسيلة 1 : 95 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 99 ، م 357 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 100 ، م 492 . كلمة التقوى 1 : 257 . جامع الأحكام ( السبزواري ) : 59 ، م 167 .
( 9 ) نهاية الإحكام 1 : 199 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 56 .
( 11 ) الرياض 2 : 300 .