وهو ظاهر المحقّق الحلّي « 1 » والعلّامة « 2 » والشهيد في الدروس « 3 » حيث اقتصروا على وجوب مسح الجبهة من القصاص إلى طرف الأنف .
واختاره المحدّث البحراني « 4 » والشيخ النراقي « 5 » ، وهو محتمل كلام الشيخ المفيد « 6 » والسيّد المرتضى « 7 » والشيخ الطوسي « 8 » والحلّي « 9 » وغيرهم « 10 » ممّن عبّر ب ( مسح الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف ) ، بل في غاية المرام « 11 » والكفاية « 12 » والحدائق « 13 » وغيرها « 14 » أنّه المشهور .
وفي الذكرى والروض أنّ هذا القدر متّفق عليه بين الأصحاب « 15 » ، بل نسب تارةً إلى إجماع المسلمين « 16 » ، وأخرى إلى ضروري الدين « 17 » .
وإنّما الكلام في اختصاص الوجوب بها وعدمه .
ثانيها - مسح الجبهة والجبينين :
ذهب إليه جملة من الفقهاء « 18 » ، واحتمل الفاضل الأصفهاني أنّ مسح الجبينين يمكن أن يدخل في مقصود الأكثر ، ومنهم السيّدان فإنّهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف « 19 » .
ونسبه الأردبيلي في شرح الإرشاد إلى المشهور « 20 » ، وأوجب بعضهم مسح الجبين احتياطاً « 21 » .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 48 .
( 2 ) القواعد 1 : 238 - 239 . التحرير 1 : 145 .
( 3 ) الدروس 1 : 132 .
( 4 ) الحدائق 4 : 345 .
( 5 ) مستند الشيعة 3 : 437 - 438 .
( 6 ) المقنعة : 62 .
( 7 ) الانتصار : 124 .
( 8 ) النهاية : 49 .
( 9 ) السرائر 1 : 136 .
( 10 ) الوسيلة : 72 .
( 11 ) غاية المرام 1 : 93 .
( 12 ) كفاية الأحكام 1 : 44 .
( 13 ) الحدائق 4 : 342 .
( 14 ) مصباح الهدى 7 : 294 .
( 15 ) الذكرى 2 : 263 . الروض 1 : 339 .
( 16 ) مستند الشيعة 3 : 437 . مهذّب الأحكام 4 : 408 .
( 17 ) مستند الشيعة 3 : 437 . مهذّب الأحكام 4 : 408 .
( 18 ) المدارك 2 : 220 . مصابيح الظلام 4 : 286 . جواهرالكلام 5 : 197 . مصباح الفقيه 6 : 296 . الفتاوى الواضحة : 295 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 137 . كلمة التقوى 1 : 262 .
( 19 ) كشف اللثام 2 : 471 .
( 20 ) مجمع الفائدة 1 : 234 .
( 21 ) المفاتيح 1 : 61 .