عبد اللَّه عليه السلام في خبر الكاهلي : « . . . ثمّ تحوّل إلى رأسه وابدأ بشقّه الأيمن من لحيته ورأسه ، ثمّ ثنِّ بشقّه الأيسر من رأسه ولحيته . . . » « 1 » .
وقوله عليه السلام أيضاً في خبر الفضل بن عبد الملك : « . . . تبدأ بميامنه . . . » « 2 » .
ب - وقوف الغاسل على يمينه :
يستحبّ للغاسل أن يكون على الجانب الأيمن للميّت ، وقد نسب التصريح به إلى جملة من الأصحاب « 3 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 4 » .
قيل : وهو الحجّة فيه للمسامحة ، مؤيّداً بعموم التيامن المندوب إليه في الأخبار « 5 » .
6 - إضجاع الميّت على يمينه عند الدفن :
المشهور بين الفقهاء - في كيفية دفن الميّت - إضجاعه على جانبه الأيمن مستقبلًا للقبلة « 6 » ، وقد حكي عليه الإجماع « 7 » ، بل التسالم « 8 » .
وتفصيل ما تقدّم يأتي في محلّه .
( انظر : دفن )
إضجاع الميتة الكافرة الحامل بمسلم :
تدفن الكافرة الحامل بمسلم مستدبرة القبلة على جانبها الأيسر ليكون ولدها مستقبلًا على جانبه الأيمن ؛ لأنّ وجهه إلى ظهرها وهو المقصود بالدفن « 9 » ، وهو موضع وفاق « 10 » .
قال المحقق النجفي : « وظاهرهم الوجوب إلّاأنّه أطلق كثير منهم الاستدبار من غير تقييد بكونه على الجانب الأيسر ، ولعلّ التقييد به أولى ؛ مراعاة للكيفية السابقة التي مرّ الاستدلال على وجوبها .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 481 ، 482 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 5 .
( 2 ) الوسائل 2 : 484 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 9 .
( 3 ) مصباح الفقيه 5 : 214 .
( 4 ) الغنية : 101 .
( 5 ) مستند الشيعة 3 : 163 . جواهر الكلام 4 : 154 .
( 6 ) كفاية الأحكام 1 : 112 . الحدائق 4 : 67 ، 68 .
( 7 ) الغنية : 105 ، 106 . مفتاح الكرامة 4 : 232 . مهذّب الأحكام 4 : 167 ، 168 .
( 8 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 163 .
( 9 ) نهاية الإحكام 2 : 281 . جامع المقاصد 1 : 448 . الروض 2 : 841 . كشف اللثام 2 : 407 .
( 10 ) التذكرة 2 : 109 .