الطرف الأيمن ، ثمّ الأيسر « 1 » ، وهو المشهور « 2 » وعليه دعوى الإجماع مستفيضاً « 3 » ؛ لجملة من الأخبار :
منها : حسنة زرارة « 4 » ، قال : قلت :
كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : « إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » « 5 » .
وقد ألحق جمع من الفقهاء غسل الحيض « 6 » والاستحاضة « 7 » والنفاس « 8 » والمسّ « 9 » وغسل الأموات « 10 » بغسل الجنابة في وجوب الترتيب بالتيامن ؛ لقاعدة الإلحاق ، فإنّ الغسل طبيعة واحدة وحقيقة فاردة بالارتكاز « 11 » .
بل الأغسال المستحبّة أيضاً ، قال المحقق الهمداني : « إنّ الأغسال - واجبة كانت أم مسنونة - بأسرها متّحدة الكيفية شرطاً وشطراً » « 12 » .
( انظر : غسل )
5 - التيامن في تغسيل الميّت :
أ - التيامن في تغسيله :
يستحبّ البدأة في غسل الميّت بالشقّ الأيمن من رأسه بالإجماع كما في كلمات المحقّق والعلّامة وغيرهما « 13 » ؛ لقول أبي
هامش
( 1 ) الانتصار : 120 . الغنية : 61 . الشرائع 1 : 27 . القواعد 1 : 209 . الروضة 1 : 94 .
( 2 ) الحدائق 3 : 72 . الرياض 1 : 299 . مصباح الفقيه 3 : 360 - 361 . مهذّب الأحكام 3 : 64 .
( 3 ) مصباح الفقيه 3 : 361 . مهذّب الأحكام 3 : 64 .
( 4 ) جواهر الكلام 3 : 90 . مصباح الفقيه 3 : 361 .
( 5 ) الوسائل 2 : 229 ، ب 26 من الجنابة ، ح 2 .
( 6 ) الرياض 1 : 403 . جواهر الكلام 3 : 238 . مصباحالفقيه 4 : 166 . مستمسك العروة 3 : 342 . مهذّب الأحكام 3 : 243 .
( 7 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 7 : 319 .
( 8 ) الرياض 2 : 135 . جواهر الكلام 3 : 399 . مصباح الفقيه 4 : 409 . مستمسك العروة 3 : 464 . مهذّب الأحكام 3 : 328 .
( 9 ) مستمسك العروة 3 : 482 . مهذّب الأحكام 3 : 340 .
( 10 ) مصباح الفقيه 5 : 185 . مستمسك العروة 4 : 119 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 223 .
( 11 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 7 : 319 . وانظر : مستمسك العروة 3 : 482 .
( 12 ) مصباح الفقيه 4 : 409 .
( 13 ) المعتبر 1 : 272 ، 273 . التذكرة 1 : 352 - 353 . مستندالشيعة 3 : 158 . مهذّب الأحكام 4 : 20 .