والخبر وإن كان ضعيفاً « 1 » لكن يكتفى به في ثبوت الحكم الاستحبابي بناءً على قاعدة التسامح في أدلّة السنن .
مضافاً إلى شرفية اليمنى واستحباب البدأة بها فناسب الابتداء بها إلى المكان الشريف « 2 » .
كما ذكر جماعة من الفقهاء في آداب زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة المعصومين عليهم السلام : الوقوف على باب مرقد المعصوم والاستئذان في الدخول وتقديم الرجل اليمنى فيه وتقديم اليسرى في الخروج « 3 » .
ولعلّه لاستفادة العموم ممّا ورد في التيامن عند دخول المساجد لكلّ الأماكن الشريفة ، وكذلك ما ورد في التعفير .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : مسجد ، مشاهد مشرّفة )
9 - التيامن والتياسر في الصلاة :
أ - تيامن وتياسر المؤذّن :
يكره التفات المؤذّن يميناً وشمالًا في شيء من فصول الأذان « 4 » إجماعاً ظاهراً « 5 » بل وصريحاً « 6 » .
وعلّل بمنافاة الالتفات للاستقبال المندوب ، مضافاً للإجماع « 7 » .
وأمّا الإقامة فقال المحقّق النجفي :
« ولعلّ عدم ذكر الأكثر للإقامة . . . لأنّ الحكم بالأذان يفهم منه الحكم في الإقامة بالأولوية ، أو لأنّ الأذان هو مظنّة الالتفات لإرادة الإعلام به لسائر الناس بخلاف الإقامة » « 8 » .
وتفصيل الكلام تقدّم في محلّه .
( انظر : أذان وإقامة )
هامش
( 1 ) مرآة العقول 15 : 96 .
( 2 ) جواهر الكلام 14 : 80 . وانظر : المدارك 4 : 394 . كشف اللثام 3 : 317 .
( 3 ) الدروس 2 : 23 . الحدائق 17 : 421 . جواهر الكلام 20 : 101 .
( 4 ) المبسوط 1 : 145 . الشرائع 1 : 76 . القواعد 1 : 266 . الحدائق 7 : 345 . مصباح الفقيه 11 : 365 .
( 5 ) التذكرة 3 : 69 .
( 6 ) مهذّب الأحكام 6 : 98 .
( 7 ) مهذّب الأحكام 6 : 98 .
( 8 ) جواهر الكلام 9 : 129 - 130 .