مضافاً إلى ظاهر النصوص « 1 » ، كما ورد في صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : « يغسل اليمين ويعيد اليسار » « 2 » .
وتفصيل ذلك كلّه في محلّه .
( انظر : ترتيب ، وضوء )
ج - التيامن في مسح الرجلين :
ذهب جمع من القدماء والمتأخّرين إلى وجوب التيامن في مسح الرجلين فيقدّم اليمنى على اليسرى « 3 » ، وعزي إلى المشهور « 4 » ؛ لصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : وذكر المسح فقال : « امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن » « 5 » ، وبه احتاط جماعة على نحو اللزوم تارة « 6 » ، وعلى نحو الاستحباب أخرى « 7 » .
وذهب جمع إلى عدم وجوب تقديم اليمنى فيجوز مسحهما دفعة واحدة بالكّفين ، كما يجوز تقديم اليسرى وهو المشهور « 8 » .
وهناك من ذهب إلى التخيير بين المقارنة وتقديم اليمنى دون العكس « 9 » .
وتفصيل البحث موكول إلى محلّه .
( انظر : ترتيب ، وضوء )
4 - تقديم الجانب الأيمن في الغسل :
يجب تقديم الطرف الأيمن من البدن في غسل الجنابة الترتيبي ، فيغسل بعد الرأس
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 2 : 163 .
( 2 ) الوسائل 1 : 451 ، ب 35 من الوضوء ، ح 2 .
( 3 ) حكاه عن ابني أبي عقيل والجنيد وعلي بن بابويه فيالمختلف 1 : 130 . المراسم : 38 . اللمعة : 25 . الروضة 1 : 76 . المدارك 1 : 222 . الحدائق 2 : 358 ، 359 . الغنائم 1 : 143 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 189 .
( 4 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 189 .
( 5 ) الوسائل 1 : 418 ، ب 25 من الوضوء ، ح 1 .
( 6 ) الدروس 1 : 92 . وانظر : العروة الوثقى 1 : 366 ، تعليقة البروجردي ، الحكيم ، الخوئي ، الرقم 5 .
( 7 ) العروة الوثقى 1 : 366 . مهذّب الأحكام 2 : 366 - 367 .
( 8 ) المختلف 1 : 131 . الذكرى 2 : 155 . المدارك 1 : 222 . كشف اللثام 1 : 553 . الحدائق 2 : 358 . مهذّب الأحكام 2 : 367 .
( 9 ) نقله عن بعض في الذكرى 2 : 155 . ونسبه في الرياض ( 1 : 245 ) إلى جمع من متأخّري المتأخرين . العروة الوثقى 1 : 366 . مهذّب الأحكام 2 : 367 .