أنّه « من يقلّم أظافيره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى ، ويختم بخنصره من اليد اليمنى » « 1 » .
والخبران وإن لم يكونا تامّين سنداً إلّا أنّه يكتفى بهما لإثبات الاستحباب بناءً على قاعدة التسامح في أدلّة السنن .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : جمعة ، ظفر )
3 - التيامن في الوضوء :
أ - وضع الإناء يميناً للوضوء والاغتراف باليمين :
يستحبّ وضع الإناء على اليمين والاغتراف منه للوضوء ، وهو المشهور في عبائر جماعة « 2 » ، ونسبه آخرون إلى الأصحاب « 3 » مشعرين بدعوى الإجماع « 4 » ، بل هو كذلك في محكي اللوامع « 5 » .
كما يستحبّ أن يكون الاغتراف باليد اليمنى « 6 » ؛ لفعل الإمام الباقر عليه السلام في وصف وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في رواية محمّد بن مسلم « 7 » .
وذلك لما روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « إنّ اللَّه يحبّ التيامن في كلّ شيء » « 8 » .
( انظر : وضوء )
ب - التيامن في غسل اليدين :
لا خلاف « 9 » ، بل ولا إشكال « 10 » بين الفقهاء في وجوب التيامن في غسل اليدين في الوضوء فيبدأ باليمنى بعد غسل الوجه ، ثمّ اليسرى « 11 » ، بل الإجماع بقسميه عليه .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 127 ، ح 304 . الوسائل 2 : 135 ، ب 83 من آداب الحمّام ، ح 2 ، وفيه : « أظفاره » بدل « أظافيره » .
( 2 ) المدارك 1 : 244 . الرياض 1 : 264 . مستند الشيعة 2 : 161 . مصباح الفقيه 3 : 127 .
( 3 ) المعتبر 1 : 164 . الذكرى 2 : 173 .
( 4 ) جواهر الكلام 2 : 328 .
( 5 ) حكاه في مستند الشيعة 2 : 161 .
( 6 ) جامع المقاصد 1 : 229 .
( 7 ) الوسائل 1 : 391 ، ب 15 من الوضوء ، ح 7 .
( 8 ) المستدرك 1 : 330 ، ب 30 من الوضوء ، ح 3 .
( 9 ) الرياض 1 : 244 .
( 10 ) جواهر الكلام 2 : 163 .
( 11 ) المقنعة : 43 - 44 . النهاية : 15 . الشرائع 1 : 21 . القواعد 1 : 203 . الروضة 1 : 75 . كشف اللثام 1 : 552 . الحدائق 2 : 357 . مصباح الفقيه 3 : 5 . العروة الوثقى 1 : 403 .