ب - الاستنجاء والاستبراء :
1 - المشهور استحباب أن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى « 1 » .
وقد استدلّ « 2 » له بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كانت يمناه لطهوره وطعامه ويسراه لخلائه ، وما كان من أذى ونحوه « 3 » .
2 - والمشهور « 4 » أيضاً كراهة الاستنجاء باليمين ، وما في كلمات بعض الأصحاب من التعبير بأنّه لا يجوز « 5 » ضعيف ؛ لعدم ما يصلح لها من مرسل يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجي الرجل بيمينه « 6 » » ، وخبر السكوني عنه عليه السلام أيضاً قال : « الاستنجاء باليمين من الجفاء » « 7 » ، ونحوه غيره « 8 » ، وهما لا يصلحان لغير الكراهة ، سيما مع فتوى الأصحاب « 9 » .
3 - وكذا يكره التيامن في الاستبراء « 10 » ؛ لمرسل الشيخ الصدوق ، قال أبو جعفر عليه السلام : « إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه » « 11 » .
( انظر : استبراء ، استنجاء )
2 - البدأة باليسار في قصّ الأظفار :
يستحبّ في تقليم الأظفار أن يبدأ بخنصر اليد اليسرى ويختم بخنصر اليد اليمنى « 12 » .
وأورد الشيخ الحرّ العاملي روايتين في ذلك :
إحداهما : مرفوعة ابن أبي عمير : « تبدأ بخنصرك الأيسر ، ثمّ تختم باليمين » « 13 » .
ثانيهما : مرسلة الشيخ الصدوق : روي
هامش
( 1 ) مهذّب الأحكام 2 : 222 .
( 2 ) مهذّب الأحكام 2 : 222 .
( 3 ) انظر : السنن الكبرى ( البيهقي ) 1 : 113 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 1 : 248 .
( 5 ) المقنعة : 40 . النهاية : 11 . المهذّب 1 : 41 .
( 6 ) الوسائل 1 : 321 ، ب 12 من أحكام الخلوة ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 1 : 321 ، ب 12 من أحكام الخلوة ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 1 : 321 ، ب 12 من أحكام الخلوة ، ح 4 .
( 9 ) جواهر الكلام 2 : 70 .
( 10 ) جواهر الكلام 2 : 70 . مهذّب الأحكام 2 : 320 .
( 11 ) الفقيه 1 : 28 ، ح 55 . الوسائل 1 : 322 ، ب 12 من أحكام الخلوة ، ح 6 .
( 12 ) الوسائل 2 : 135 ، ب 83 من آداب الحمّام . الحدائق 5 : 572 . كشف الغطاء 2 : 419 . مستند الشيعة 6 : 158 .
( 13 ) الوسائل 2 : 135 ، ب 83 من آداب الحمّام ، ح 1 .