ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يختلف الحكم التكليفي للتوفير بحسب ما يتعلّق به من الأمور ، ونشير هنا إليها إجمالًا مع إحالة التفاصيل إلى العناوين الخاصة بها :
1 - توفير الشعر لمن أراد الحجّ أو العمرة :
المشهور « 1 » أنّه يستحبّ لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه من أوّل ذي القعدة ولا يمسّ منه شيئاً ، ويتأكّد ذلك عند هلال ذي الحجّة ، فإن مسّ منه شيئاً ترك الأفضل ولا شيء عليه « 2 » .
وكذا يستحبّ للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الذي يريد فيه الخروج إلى العمرة « 3 » .
وظاهر بعضهم وجوب التوفير « 4 » ؛ لظاهر الأخبار ، كقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار : « الحجّ أشهر معلومات : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفّر شعره شهراً » « 5 » .
بل صرّحوا بوجوب الدم مع حلقه في الأوّل .
إلّاأنّ المشهور بين الفقهاء حملها على الاستحباب ؛ للأصل وعدم الصراحة في الوجوب « 6 » ، وللجمع بينها وبين الأخبار « 7 » الدالّة على الجواز « 8 » . وغير ذلك من قرائن أخرى والشواهد « 9 » .
( انظر : إحرام )
2 - توفير الشعر لمن لا يقدر على الزواج :
ينبغي إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 227 . جواهر الكلام 18 : 170 . معتمدالعروة 2 : 446 .
( 2 ) التحرير 1 : 566 .
( 3 ) التحرير 1 : 566 . وانظر : الدروس 1 : 343 . المسالك 2 : 227 . جواهر الكلام 18 : 174 - 175 . العروة الوثقى 4 : 652 ، م 1 .
( 4 ) المقنعة : 391 . النهاية : 206 . الاستبصار 2 : 161 ، ذيلالحديث 525 . الجامع للشرائع : 181 . وانظر : المدارك 7 : 246 - 247 .
( 5 ) الوسائل 12 : 316 ، ب 2 من الإحرام ، ح 4 .
( 6 ) مجمع الفائدة 6 : 246 .
( 7 ) انظر : الوسائل 12 : 320 ، ب 4 من الإحرام .
( 8 ) كشف اللثام 5 : 245 .
( 9 ) انظر : جواهر الكلام 18 : 171 - 174 .