ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
1 - التوشّح في الصلاة :
ذهب بعض الفقهاء إلى جواز التوشّح في الصلاة « 1 » ؛ لما رواه حمّاد بن عيسى ، قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح عليه السلام : هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص ؟
فكتب : « نعم » « 2 » .
وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك ؟ قال : « لا بأس به » « 3 » .
نعم ، ذهب بعض آخر إلى الكراهة « 4 » ، بل تتأكّد كراهته للإمام « 5 » ؛ للأخبار الكثيرة :
منها : مرسلة محمّد بن إسماعيل عن أحدهما عليهما السلام قال : قال : « الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه ، والتوشّح فوق القميص مكروه » « 6 » .
ومنها : ما رواه الهيثم بن واقد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّما كره التوشّح فوق القميص ؛ لأنّه من فعل الجبابرة » « 7 » .
ومنها : موثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح ، قال : « لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه وإن كانت عليه ثياب كثيرة ؛ لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح » « 8 » . وغيرها « 9 » .
ونسب المحدّث البحراني إلى الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي الجمع بين الأخبار ، بأنّ ظاهر عبارة الشيخ الصدوق الجمع بين أخبار المسألة وحمل أخبار الجواز على الرخصة ، وظاهر الشيخ الطوسي هو حمل أخبار النهي على
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 260 ، ذيل الحديث 799 . المدارك 3 : 204 .
( 2 ) الوسائل 4 : 397 ، ب 24 من لباس المصلّي ، ح 7 .
( 3 ) الوسائل 4 : 398 ، ب 24 من لباس المصلّي ، ح 12 .
( 4 ) الحدائق 7 : 121 . جواهر الكلام 8 : 237 . مستمسكالعروة 5 : 411 .
( 5 ) العروة الوثقى 2 : 358 . مهذّب الأحكام 5 : 350 . كلمةالتقوى 1 : 338 . مدارك العروة ( الاشتهاردي ) 13 : 344 .
( 6 ) الوسائل 4 : 396 ، ب 24 من لباس المصلّي ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 4 : 398 ، ب 24 من لباس المصلّي ، ح 10 .
( 8 ) الوسائل 4 : 396 ، ب 24 من لباس المصلّي ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 4 : 398 ، ب 24 من لباس المصلّي ، ح 11 .