لا يقدر على الزواج مع ميله وعدم طوله « 1 » .
ففي مرفوعة محمّد بن يحيى ، قال :
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول اللَّه ، ليس عندي طول فأنكح النساء ، فإليك أشكو العزوبية ، فقال : « وفّر شعر جسدك ، وأدم الصيام » ، ففعل ، فذهب ما به من الشبق « 2 » .
وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام :
ما كثر شعر رجل قطّ إلّاقلّت شهوته » « 3 » .
3 - توفير اللبن على ولد البهيمة :
يجب توفير اللبن على ولد البهيمة قدر كفايته ؛ لأنّه من النفقة الواجبة عليه ، ولو اجتزأ بغيره من رعي أو علف جاز أخذ اللبن كلّاً أو بعضاً « 4 » .
( انظر : نفقة )
4 - توفير اللحية وحفّ الشارب :
ينبغي توفير اللحية قدر قبضة ونحوها وحفّ الشارب « 5 » ، على أن لا تتعدّى اللحية عن قبضة اليد .
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال :
« حفّوا الشوارب واعفوا اللحى ، ولا تشبّهوا باليهود » « 6 » .
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً قال : « إنّ المجوس جزّوا لحاهم ووفّروا شواربهم ، وإنّا نحن نجزّ الشوارب ونعفي اللحى ، وهي الفطرة » « 7 » .
وعن معلّى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار » « 8 » .
( انظر : شارب ، لحية )
هامش
( 1 ) المهذّب البارع 3 : 190 . الحدائق 23 : 155 . العروة الوثقى 5 : 491 ، م 22 .
( 2 ) الوسائل 20 : 240 - 241 ، ب 139 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 20 : 241 ، ب 139 من مقدّمات النكاح ، ح 2 .
( 4 ) جواهر الكلام 31 : 396 - 397 . فقه الصادق 22 : 348 . وانظر : الشرائع 2 : 354 . القواعد 3 : 118 . المسالك 8 : 502 - 503 . الرياض 10 : 554 .
( 5 ) انظر : التذكرة 2 : 253 . الذكرى 1 : 159 . الحدائق 5 : 559 - 561 . مصباح الفقاهة 1 : 258 - 259 .
( 6 ) الوسائل 2 : 116 ، ب 67 من آداب الحمّام ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 2 : 116 ، ب 67 من آداب الحمّام ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 2 : 113 ، ب 65 من آداب الحمّام ، ح 2 .