5 - توفير المال على الأب بالحجب :
إنّ وجود الإخوة يحجب الامّ عن أن تأخذ عمّا زاد على السدس من الفريضة بشرط وجود الأب « 1 » على المشهور « 2 » ؛ لأنّ الحكمة في الحجب - هنا - توفير المال على الأب عن طريق ردّ الزائد من الفريضة عليه لينفقه على عياله ، فلو لم يكن الأب موجوداً ردّ الزائد على الامّ « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إرث ، حجب )
6 - توفير سهم الخمس والزكاة :
يستحبّ في تقسيم الخمس بين المستحقّين توفير سهم السادات بالنسبة إلى الطالبيين ( أولاد أبي طالب ) على غيرهم ، وولد السيّدة فاطمة عليها السلام على الباقين « 4 » .
وقال الشيخ كاشف الغطاء : « ليس بالبعيد تقديم الرضوي ، ثمّ الموسوي ، ثمّ الحسني والحسيني ، وتقديم كلّ من كان علاقته بالأئمّة أكثر » « 5 » .
ويستحبّ أيضاً لمن يدفع الزكاة من أرباب المال أن يوفّر المتعفّفين على من سواهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل المسألة منهم « 6 » ؛ لصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الزكاة يفضّل بعض من يعطى عمّن لا يسأل على غيره ؟ فقال :
« نعم ، يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل » « 7 » .
( انظر : خمس ، زكاة )
7 - ودائع التوفير :
وهي الأموال التي يودعها مالكيها في المصارف والبنوك وينشؤون بذلك حساباً في دفتر خاص واجب الترقيم عند كلّ
هامش
( 1 ) المقنعة : 684 . الدروس 2 : 356 . المسالك 13 : 79 . جواهر الكلام 39 : 87 . بلغة الفقيه 4 : 277 - 278 .
( 2 ) المسالك 13 : 79 . جواهر الكلام 39 : 87 .
( 3 ) انظر : الروضة 8 : 63 . بلغة الفقيه 4 : 278 .
( 4 ) الدروس 1 : 262 . جواهر الكلام 16 : 105 . مستمسك العروة 9 : 576 .
( 5 ) كشف الغطاء 4 : 211 .
( 6 ) كلمة التقوى 2 : 226 . وانظر : المستند في شرح العروة ( موسوعة الإمام الخوئي ) 24 : 214 . الزكاة ( الهاشمي ) 3 : 138 - 139 .
( 7 ) الوسائل 9 : 262 ، ب 25 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 .