والقول بإجزاء شهادة التوحيد من غير ذكر الشهادة بالنبوّة في التشهّد الواجب ضعيف وإن دلّت عليه صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأوّليتين ، قال : « أن تقول : أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له . . . » « 1 » ؛ لشذوذها « 2 » ، وحملها بعضهم على التقية « 3 » .
واستحضار وحدانية اللَّه تعالى ونفي الشريك عنه من سنن التشهّد « 4 » .
( انظر : تشهّد )
ب - الشهادة بالتوحيد في أحكام المريض والمحتضر وتجهيز الميّت :
1 - إقرار المريض بشهادة التوحيد :
يستحبّ أن يقرّ المريض عند حضور المؤمنين بشهادة التوحيد وسائر العقائد الحقّة « 5 » .
ويستحبّ له أيضاً أن يقول ويكرّر :
( لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت . . . ) « 6 » .
( انظر : مرض )
2 - تلقين المحتضر شهادة التوحيد :
يستحبّ تلقين المحتضر ، وهو تفهيم أحد الحاضرين المحتضر الشهادة بالتوحيد والشهادة بالنبوّة ، وادّعى المحقّق النجفي عدم وجدان الخلاف في ذلك « 7 » ، بل نقل الاتّفاق عليه في كشف اللثام « 8 » ، كما وردت بذلك أخبار مستفيضة ، منها : خبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« إذا حضرت الميّت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلّااللَّه ، وحده لا شريك له . . . » « 9 » .
( انظر : احتضار ، تلقين )
3 - تلقين الميّت شهادة التوحيد :
يستحبّ تلقين الميّت شهادة التوحيد ،
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 396 ، ب 4 من التشهّد ، ح 1 .
( 2 ) مصباح الفقيه 1 / 13 : 178 . وانظر : الصلاة ( الحائري ) : 271 .
( 3 ) الذكرى 3 : 411 .
( 4 ) الألفية والنفلية : 122 .
( 5 ) العروة الوثقى 2 : 16 . مختصر الأحكام : 38 ، م 164 .
( 6 ) مكارم الأخلاق 2 : 238 .
( 7 ) جواهر الكلام 4 : 14 .
( 8 ) كشف اللثام 2 : 194 .
( 9 ) الوسائل 2 : 454 ، ب 36 من الاحتضار ، ح 1 .