تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠

1 - تهمة المؤمن :

تحرم تهمة الإنسان المؤمن - بمعنى سوء الظن به والبهتان عليه - بدون دليل ، بل اعتبرها بعضهم أشدّ من الغيبة ؛ لأنّ فيها افتراءً وكذباً على الغير « 1 » . بل هي من الذنوب الكبيرة « 2 » ؛ للأخبار الكثيرة التي عقد الشيخ الحرّ العاملي لها باباً أسماه : « تحريم تهمة المؤمن وسوء الظنّ به » « 3 » : منها : ما رواه إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا اتّهم المؤمن أخاه إنماث « 4 » الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء » « 5 » . ومنها : رواية الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « من اتّهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما ، ومَن عامل أخاه بمثل ما عامل به الناس فهو بريء ممّا ينتحل » « 6 » .

2 - التهمة في الطهارة :

أ - اجتناب سؤر الحائض المتّهمة :

يكره سؤر الحائض المتّهمة « 7 » التي لا تبالي بالطهارة والنجاسة . ويدلّ « 8 » عليه ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض ، قال : « إذا كانت مأمونة فلا بأس » « 9 » . وعمّم بعضهم الحكم للحائض ولو لم تكن متّهمة بالنجاسة « 10 » ، بينما عمّمه آخر ليشمل كلّ متّهم لا يبالي بالنجاسة والطهارة « 11 » . ( انظر : حيض )
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 364 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 59 . ( 3 ) الوسائل 12 : 302 ، ب 161 من أحكام العشرة . ( 4 ) انماث : أي ذاب ، يقال : إنماث الشيء في الماء ، أياختلط وذاب . المعجم الوسيط 2 : 891 . ( 5 ) الوسائل 12 : 302 ، ب 161 من أحكام العشرة ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 12 : 302 ، ب 161 من أحكام العشرة ، ح 2 . ( 7 ) النهاية : 4 . الوسيلة : 76 . السرائر 1 : 62 . المعتبر 1 : 99 . المنتهى 1 : 162 . جامع المقاصد 1 : 124 . العروة الوثقى 1 : 116 . ( 8 ) المختلف 1 : 66 . ( 9 ) الوسائل 1 : 237 ، ب 8 من الأسئار ، ح 5 . ( 10 ) المبسوط 1 : 27 . ( 11 ) العروة الوثقى 1 : 116 . وانظر : مجمع الفائدة 1 : 293 - 295 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 420 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )