ومنها : قول الإمام الصادق عليه السلام : « فات الناس مع علي عليه السلام يوم صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأمرهم فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالًا وركباناً » « 1 » .
3 - ما يستحبّ فيه التهليل :
لا إشكال في استحباب التهليل مطلقاً ؛ وقد ورد في بعض الروايات أنّه ليس شيء أحبّ إلى اللَّه من التهليل والتكبير « 2 » ، فقد روى يعقوب القمّي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ثمن الجنّة لا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر » « 3 » .
وأنّه خير العبادة « 4 » . ولا يعدله شيء « 5 » ، وغير ذلك « 6 » .
وهو يأتي في كثير من الأدعية والأذكار « 7 » وأكّد الشارع المقدّس على استحبابه في بعض الموارد ، مثل : عقيب الصلاة اليومية .
قال الشيخ الطوسي : « ويستحبّ أن يقول عقيب التسليم : لا إله إلّااللَّه ، إلهاً واحداً ونحن له مسلمون ، لا إله إلّااللَّه ولا نعبد إلّاإيّاه . . . » « 8 » .
وعقيب صلاة الاستسقاء « 9 » ، وفي تكبيرات صلاة العيدين « 10 » ، وعند المحتضر « 11 » ، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لقّنوا موتاكم لا إله إلّااللَّه ؛ فإنّ من كان آخر كلامه لا إله إلّااللَّه دخل الجنّة » « 12 » .
ويستحبّ كتابته على الكفن « 13 » .
ويستحبّ ذكره عند النوم « 14 » ، وعند
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 444 ، ب 4 من صلاة الخوف والمطاردة ، ح 5 .
( 2 ) الوسائل 7 : 190 ، ب 32 من الذكر ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 7 : 190 ، ب 32 من الذكر ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 7 : 209 ، 211 ، ب 44 من الذكر ، ح 2 ، 8 .
( 5 ) الوسائل 7 : 210 ، ب 44 من الذكر ، ح 5 .
( 6 ) الوسائل 7 : 210 ، ب 44 من الذكر .
( 7 ) انظر : البحار 98 : 115 ، 222 .
( 8 ) عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر ) : 148 .
( 9 ) فقه الرضا عليه السلام : 153 . المقنع : 152 . كشف اللثام 4 : 387 .
( 10 ) المقنع : 150 . اللمعة : 41 .
( 11 ) الوسائل 2 : 460 ، ب 38 من الاحتضار ، ح 3 ، وفيه : عن عبد اللَّه بن ميمون القدّاح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر أحداً من أهل بيته الموت قال له : قل : لا إله إلّااللَّه الحليم الكريم . . . » .
( 12 ) الوسائل 2 : 455 - 456 ، ب 36 من الاحتضار ، ح 6 .
( 13 ) الشرائع 1 : 40 . المختلف 1 : 243 . المسالك 1 : 92 . العروة الوثقى 2 : 76 .
( 14 ) الوسائل 6 : 450 ، ب 13 من التعقيب . المستدرك 5 : 49 ، ب 11 من التعقيب .