والفضل في خمسة أثواب والزيادة عليها سرف لا يجوز « 1 » .
واستدلّ على الثلاثة بالأخبار المستفيضة :
منها : رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشدّ بها وركيه ؛ لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لابدّ منهما ، وليستا من الكفن » « 2 » .
ومنها : موثّقة سماعة ، قال : سألته عمّا يكفّن به الميّت ؟ قال : « ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب :
ثوبين صحاريّين وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة ، وكفّن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب » « 3 » .
وخالف في ذلك سلّار ، حيث اكتفى بثوب واحد ساتر لتمام البدن « 4 » .
واستدلّ له بالأصل وبصحيحة زرارة « 5 » ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميّت من الكفن هي ؟ قال : « لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة . . . » « 6 » .
ونوقش فيه بأنّ الأصل مقطوع بالدليل « 7 » ، وأمّا صحيح زرارة ففيه :
أوّلًا : أنّه مضبوط في الكافي وفي بعض نسخ التهذيب بالواو ، فجاء هكذا « 8 » :
« . . . إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، وثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه . . . » « 9 » .
وثانياً : أنّه يحتمل صدوره تقيّة « 10 » ؛ لذهاب الجمهور إلى الاجتزاء بالواحد .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 250 .
( 2 ) الوسائل 3 : 9 ، ب 2 من التكفين ، ح 12 .
( 3 ) الوسائل 3 : 7 - 8 ، ب 2 من التكفين ، ح 6 .
( 4 ) المراسم : 47 .
( 5 ) جواهر الكلام 4 : 159 . الطهارة ( تراث الشيخالأعظم ) 4 : 299 .
( 6 ) الوسائل 3 : 6 ، ب 2 من التكفين ، ح 1 .
( 7 ) الروض 1 : 277 . الحدائق 4 : 16 . مهذّب الأحكام 4 : 30 .
( 8 ) مهذّب الأحكام 4 : 29 .
( 9 ) التهذيب 1 : 292 ، ح 854 .
( 10 ) الذكرى 1 : 353 . مستند الشيعة 3 : 181 . جواهر الكلام 4 : 159 .