أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين « 1 » .
واحتمل بعضهم شموله للمعسر مع الإمكان ؛ لإطلاق النص « 2 » .
الأمر الثاني : عدم تقارن موتهما .
الأمر الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس ؛ وذلك لأنّ الحجر موجب لسلب قدرة الزوج شرعاً على التصرّف في ماله ، والمنع الشرعي كالمنع العقلي .
الأمر الرابع : أن لا يتعلّق به حقّ الغير من رهن أو غيره .
الأمر الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية « 3 » .
( انظر : تجهيز )
ملكية الزوج لما يبذله لزوجته من كفن :
لو كفّن الزوج زوجته فأكلها السبع أو ذهب بها السيل - مثلًا - وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها « 4 » ؛ نظراً إلى عدم خروجه عن ملكه بتكفينه إيّاها « 5 » ، وعدم صلاحية الميّت للملك ابتداء « 6 » ، وهي غير موجودة حتى يلزم تكفينها أو إعطاؤها الكفن « 7 » .
واحتمل بعض الفقهاء كونه ميراثاً ليلزم تكفينها أو إعطاؤها الكفن « 8 » .
ولكن فيه : أنّه لا دليل على انتقاله إلى ورثة الزوجة ؛ لأنّها إنّما استحقّت الكسوة بالكفن ، ولا يكون تمليك لها « 9 » .
إخراج كفن الأقارب :
صرّح الفقهاء بأنّه لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب ؛ للأصل وعدم الدليل إلّاالمملوك فإنّ كفنه على مولاه ؛ للإجماع عليه « 10 » .
ولكن استوجه بعضهم وجوبه عليه لو لم يترك الميّت شيئاً « 11 » .
6 - أثواب الكفن وشروطه :
أ - الواجب من الكفن :
المشهور بين الفقهاء « 12 » أنّ الواجب من الكفن ثلاثة أثواب لا يجوز أقلّ منها مع القدرة : مئزر ، وقميص ، وإزار « 13 » ، بلا خلاف فيه « 14 » - عدا سلّار - بل ادّعي عليه الإجماع « 15 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 67 ، م 9 .
( 2 ) المدارك 2 : 118 .
( 3 ) العروة الوثقى 2 : 67 - 68 ، م 9 . مستمسك العروة 4 : 167 . مصباح الهدى 6 : 162 - 165 .
( 4 ) جواهر الكلام 4 : 257 . الطهارة ( تراث الشيخالأعظم ) 4 : 379 . مصباح الفقيه 5 : 342 . العروة الوثقى 2 : 7 ، م 14 .
( 5 ) جامع المقاصد 1 : 400 .
( 6 ) جواهر الكلام 4 : 257 .
( 7 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 392 .
( 8 ) انظر : جامع المقاصد 1 : 400 . الروض 1 : 296 .
( 9 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 379 .
( 10 ) الذكرى 1 : 382 . الروض 1 : 295 . المدارك 2 : 118 . الحدائق 4 : 65 . الرياض 2 : 244 . مستند الشيعة 3 : 234 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 379 - 380 .
( 11 ) مصباح الفقيه 5 : 342 .
( 12 ) الحدائق 4 : 2 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 328 .
( 13 ) المبسوط 1 : 250 .
( 14 ) جواهر الكلام 4 : 158 .
( 15 ) الخلاف 1 : 702 ، م 491 . الغنية : 102 . الذكرى 1 : 353 . مفتاح الكرامة 4 : 9 . مستند الشيعة 3 : 179 . جواهر الكلام 4 : 159 .