وأخرى يكون جزءاً بدلياً - كما في كفاية التهليل عن القراءة للعاجز - وثالثة يكون جزءاً تكميلياً لبعض الأذكار والأدعية ، وذلك كما يلي :
1 - ما يكون التهليل جزءاً إلزاميّاً فيه :
يكون التهليل جزءاً إلزامياً في موارد متعدّدة من الفقه كالشهادتين للإسلام « 1 » ، والأذان والإقامة « 2 » ، والتشهّد للصلاة « 3 » ، والتسبيحات الأربعة في الركعتين الأخيرتين في الصلاة « 4 » .
2 - ما يكون التهليل جزءاً بدلياً له :
أ - كفاية التهليل في التسمية على الذبيحة :
ذهب الفقهاء إلى أنّه يكفي في التسمية الواجبة عند الذبح أو النحر أن يذكر اسم اللَّه تعالى « 5 » كما تقتضيه الآية الكريمة « 6 » ، كقوله : ( بسم اللَّه ) أو ( الحمد للَّه ) ويهلّله أو يكبّره ؛ لصدق الذكر بذلك كلّه « 7 » .
فقد وردت في صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللَّه ، قال : « هذا كلّه من أسماء اللَّه ، لا بأس به » « 8 » .
ب - كفاية التهليل في الركوع :
الذكر واجب في الركوع عند الفقهاء ، وصرّح بعضهم بكفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير « 9 » ؛ للأصل « 10 » ، والأوامر المطلقة ، وللأخبار « 11 » :
منها : صحيحة هشام بن الحكم عن
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 185 . التحرير 5 : 393 .
( 2 ) الخلاف 1 : 278 ، م 19 . المعتبر 2 : 140 . اللمعة : 37 . الروضة 1 : 239 .
( 3 ) المقنعة : 143 . النهاية : 83 . اللمعة : 39 . الروضة 1 : 276 .
( 4 ) الغنية : 77 . السرائر 1 : 222 . اللمعة : 37 . الروضة 1 : 257 .
( 5 ) المسالك 11 : 478 . مجمع الفائدة 11 : 118 . جواهرالكلام 36 : 113 . المنهاج ( السيستاني ) 3 : 261 ، م 787 .
( 6 ) الأنعام : 118 ، 119 ، 121 . وانظر : جواهر الكلام 36 : 113 .
( 7 ) المسالك 11 : 478 .
( 8 ) الوسائل 24 : 31 ، ب 16 من الذبح ، ح 1 .
( 9 ) المبسوط 1 : 165 . القواعد 1 : 275 . الذخيرة : 282 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 11 . العروة الوثقى 2 : 538 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 22 .
( 10 ) كشف اللثام 4 : 72 .
( 11 ) انظر : مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 22 .