تهاتر
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
التهاتر : من الهِتر - بالكسر - : وهو السقط من الكلام والخطأ فيه .
يقال : تهاتر الرجلان ، إذا ادّعى كلّ واحد منهم على صاحبه باطلًا « 1 » .
وفلان يهاتر فلاناً : يسابّه بالباطل من القول ، والمهاترة : القول الذي ينقض بعضه بعضاً « 2 » .
وتهاتر الشاهدان : كذّب أحدهما الآخر فسقطت شهادتهما « 3 » ، وتهاترت البيّنات :
تساقطت وبطلت « 4 » .
اصطلاحاً :
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي ، فهم يستعملونه بمعنى إبراء ذمّة كلّ من الطرفين عمّا عليه للطرف الآخر بما له في ذمّة الطرف الآخر ، مع تساويهما في المقدار والجنس والصفة « 5 » .
وكذا بمعنى تساقط البيّنات والشهادة .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - التعارض :
تعارض الشيئان ، إذا تقابلا « 6 » ، وفي الاصطلاح : كون أحد الدليلين بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر والآخر انتفاءه في محلّ واحد في زمان واحد ، أو هو التمانع بين الدليلين مطلقاً بحيث يقتضي أحدهما غير ما يقتضي الآخر « 7 » بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضادّ « 8 » .
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 850 ، 851 . لسان العرب 15 : 25 . المصباح المنير : 633 . القاموس المحيط 2 : 221 ، 222 . تاج العروس 3 : 610 .
( 2 ) لسان العرب 15 : 25 . المعجم الوسيط 2 : 971 .
( 3 ) المعجم الوسيط 2 : 971 .
( 4 ) المصباح المنير : 633 . وانظر : معجم لغة الفقهاء : 148 .
( 5 ) الروضة 3 : 409 ، التعليقة رقم 8 .
( 6 ) القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً : 247 . معجمالمصطلحات والألفاظ الفقهية 1 : 466 .
( 7 ) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1 : 466 - 467 .
( 8 ) كفاية الأصول : 437 .