وبخلافه تكون ناشزاً لا تستحقّ شيئاً إذا أدّى إلى نفور الزوج ؛ لأنّ وجوب النفقة مشروط بالتمكين وتوفير مقدّماته « 1 » .
وفي قباله يلزم الزوج بتوفير ما تحتاج إليه المرأة من وسائل التنظيف ، كالمشط والدهن والصابون « 2 » ونحو ذلك ؛ لكونها من المعروف ومن تمام النفقة « 3 » .
و - تنظيف الجسد مقدّمة للإحرام :
يستحبّ لمن يريد العمرة أو الحجّ تنظيف جسده من الأوساخ قبل الإحرام « 4 » بلا خلاف نصّاً وفتوى « 5 » .
وتدل عليه روايات كثيرة « 6 » :
منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء اللَّه ، فانتف إبطك ، وقلّم أظفارك ، واطلِ عانتك ، وخذ من شاربك . . . » « 7 » .
ومنها : صحيحة حريز عنه عليه السلام أيضاً قال : « السنّة في الإحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة » « 8 » ، وغير ذلك من الروايات « 9 » الظاهرة في إتيان هذه الأفعال قبل الإحرام عند التهيّؤ له « 10 » .
( انظر : إحرام )
2 - تنظيف أظفار الميّت من الوسخ :
المشهور كراهة تنظيف أظفار الميّت من الوسخ بالخلال « 11 » .
ويدلّ « 12 » عليه خبر عبد اللَّه الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل
هامش
( 1 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 281 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 287 . المنهاج ( الوحيد ) 3 : 325 . المنهاج ( صادق الروحاني ) 2 : 312 .
( 2 ) الروضة 5 : 469 . وانظر : نهاية المرام 1 : 486 . جواهرالكلام 31 : 335 .
( 3 ) نهاية المرام 1 : 487 .
( 4 ) الحدائق 15 : 9 . جواهر الكلام 18 : 175 .
( 5 ) الحدائق 15 : 9 . وانظر : جواهر الكلام 18 : 175 .
( 6 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 464 .
( 7 ) الوسائل 12 : 323 ، ب 6 من الإحرام ، ح 4 .
( 8 ) الوسائل 12 : 323 ، ب 6 من الإحرام ، ح 5 .
( 9 ) انظر : الوسائل 12 : 322 ، ب 6 من الإحرام .
( 10 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 464 .
( 11 ) جامع المقاصد 1 : 377 . الروض 1 : 275 . الفوائد المليّة 1 : 84 .
( 12 ) مستند الشيعة 3 : 168 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 290 .