تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وبخلافه تكون ناشزاً لا تستحقّ شيئاً إذا أدّى إلى نفور الزوج ؛ لأنّ وجوب النفقة مشروط بالتمكين وتوفير مقدّماته « 1 » . وفي قباله يلزم الزوج بتوفير ما تحتاج إليه المرأة من وسائل التنظيف ، كالمشط والدهن والصابون « 2 » ونحو ذلك ؛ لكونها من المعروف ومن تمام النفقة « 3 » .

و - تنظيف الجسد مقدّمة للإحرام :

يستحبّ لمن يريد العمرة أو الحجّ تنظيف جسده من الأوساخ قبل الإحرام « 4 » بلا خلاف نصّاً وفتوى « 5 » . وتدل عليه روايات كثيرة « 6 » : منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء اللَّه ، فانتف إبطك ، وقلّم أظفارك ، واطلِ عانتك ، وخذ من شاربك . . . » « 7 » . ومنها : صحيحة حريز عنه عليه السلام أيضاً قال : « السنّة في الإحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة » « 8 » ، وغير ذلك من الروايات « 9 » الظاهرة في إتيان هذه الأفعال قبل الإحرام عند التهيّؤ له « 10 » . ( انظر : إحرام )

2 - تنظيف أظفار الميّت من الوسخ :

المشهور كراهة تنظيف أظفار الميّت من الوسخ بالخلال « 11 » . ويدلّ « 12 » عليه خبر عبد اللَّه الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل
هامش
( 1 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 281 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 287 . المنهاج ( الوحيد ) 3 : 325 . المنهاج ( صادق الروحاني ) 2 : 312 . ( 2 ) الروضة 5 : 469 . وانظر : نهاية المرام 1 : 486 . جواهرالكلام 31 : 335 . ( 3 ) نهاية المرام 1 : 487 . ( 4 ) الحدائق 15 : 9 . جواهر الكلام 18 : 175 . ( 5 ) الحدائق 15 : 9 . وانظر : جواهر الكلام 18 : 175 . ( 6 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 464 . ( 7 ) الوسائل 12 : 323 ، ب 6 من الإحرام ، ح 4 . ( 8 ) الوسائل 12 : 323 ، ب 6 من الإحرام ، ح 5 . ( 9 ) انظر : الوسائل 12 : 322 ، ب 6 من الإحرام . ( 10 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 464 . ( 11 ) جامع المقاصد 1 : 377 . الروض 1 : 275 . الفوائد المليّة 1 : 84 . ( 12 ) مستند الشيعة 3 : 168 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 290 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 357 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )