الميّت ، فقال : « ولا تخلّل أظفاره . . . » « 1 » .
ومع ذلك فعن العلّامة الحلّي في بعض كتبه أنّه ينبغي إخراج الوسخ من بين أظفاره بعود ليّن وإن شدّ عليه قطناً كان أولى « 2 » .
( انظر : غسل الميّت )
3 - تنظيف الأماكن :
أ - تنظيف المسجد :
يجب تنظيف المسجد من الأوساخ النجسة ؛ لحرمة تنجيس المسجد ووجوب تطهيره لو تنجّس « 3 » ، ويستحبّ تنظيفه من الأوساخ غير النجسة « 4 » ؛ لأنّه أمر مرغوب فيه في الشريعة المقدّسة « 5 » ؛ لما رواه سلام بن غانم عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : من قمَّ مسجداً كتب اللَّه له عتق رقبة ، ومن أخرج منه ما يقذي عيناً كتب اللَّه عزّوجلّ له كفلين من رحمته » « 6 » .
( انظر : مسجد )
ب - تنظيف البيت من حوك العنكبوت :
ذكر بعض الفقهاء أنّه يستحبّ تنظيف البيوت من حوك العنكبوت ونسجه « 7 » ، وأنّه يكره تركه « 8 » ؛ استناداً إلى غير واحد من الروايات « 9 » ، منها : ما رواه عبد اللَّه بن ميمون القدّاح عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : « نظّفوا بيوتكم من حوك العنكبوت ؛ فإنّ تركه في البيت يورث الفقر » « 10 » ، ونحوه آخر « 11 » .
( انظر : بيت ، عنكبوت )
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 481 ، 483 ، ب 2 من غسل الميت ، ح 5 .
( 2 ) التذكرة 1 : 389 . نهاية الإحكام 2 : 228 . وانظر : الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 290 . مصباح الفقيه 5 : 219 .
( 3 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 226 . العروةالوثقى 1 : 172 - 173 ، م 2 - 4 . بحوث فقهية : 253 .
( 4 ) جواهر الكلام 14 : 87 . سؤال وجواب ( كاشفالغطاء ) : 64 . وانظر : النهاية : 110 . المهذّب 1 : 78 .
( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 273 .
( 6 ) الوسائل 5 : 239 ، ب 32 من أحكام المساجد ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 5 : 322 ، ب 13 من أحكام المساكن . كشفالغطاء 3 : 95 . المستدرك 3 : 457 ، ب 10 من أحكام المساكن . مهذّب الأحكام 5 : 486 .
( 8 ) كشف الغطاء 3 : 98 .
( 9 ) انظر : الوسائل 5 : 322 ، ب 13 من أحكام المساكن . المستدرك 3 : 457 ، ب 10 من أحكام المساكن .
( 10 ) الوسائل 5 : 322 ، ب 13 من أحكام المساكن ، ح 2 . وانظر : مهذّب الأحكام 5 : 486 .
( 11 ) الوسائل 5 : 322 ، ب 13 من أحكام المساكن ، ح 1 .