كما صرّح الفقهاء باستحباب إزالة الشعر الزائد عن البدن بحلقه أو إزالته بالنورة وبالأخص شعر العانة « 1 » .
وقد وردت عدّة روايات في التأكيد عليه .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : استحداد )
د - تنظّف الحائض :
يستحبّ للحائض أن تنظّف وتبدّل القطنة والخرقة « 2 » ؛ لمحبوبية النظافة واستحبابها في الشريعة المقدّسة ولا سيّما في أوقات الصلاة والعبادة « 3 » .
وتدلّ عليه صحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « وكنّ نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشّين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضّين ، ثمّ يجلسن قريباً من المسجد فيذكرن اللَّه عزّوجلّ » « 4 » .
فإنّ الظاهر أنّ المراد بالاحتشاء الذي هو من الحشو : المنع عن خروج الدم إلى الخارج بحشو المحلّ وملئه بقطنةٍ أو خرقةٍ ونحوهما .
والرواية تدلّ على أنّ المنع عن حدوث القذارة وخروج الدم إلى الخارج محبوب في حقّ الحائض .
ومن هنا حثّ الإمام الصادق عليه السلام النساء على ذلك بنقله قضيّة نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
وإذا كان المنع عن حدوث منافي النظافة محبوباً ، كذلك المنع عن بقاء ما ينافي النظافة محبوب أيضاً ؛ إذ لا فرق في المحبوبية بين الحدوث والبقاء « 5 » .
( انظر : حيض )
ه - تنظّف الزوجة :
يلزم على الزوجة تنظيف جسمها ولباسها من الأمور التي توجب نفرة زوجها منها ممّا يترتّب عليه وجوب نفقتها عليه ،
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 317 . مستند الشيعة 6 : 153 .
( 2 ) العروة الوثقى 1 : 586 - 587 ، م 41 .
( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 576 . وانظر : العروة الوثقى 1 : 586 - 587 ، م 41 ، تعليقة الإمام الخميني ، الرقم 5 .
( 4 ) الوسائل 2 : 345 ، ب 40 من الحيض ، ح 1 .
( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 577 .