تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
جميعاً جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال : أقضي بها للحالف الذي هي في يده » « 1 » . ومنها : ما رواه تميم بن طرفة : أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كلّ منهما بيّنة ، فجعله علي عليه السلام بينهما « 2 » . وهناك بحث في حدود ما يستفاد من هذه الروايات من حيث الاختصاص بموردها أو إطلاقها . كما أنّ هناك أقوال أخرى منها : الحكم بالقرعة ، أو يبنى على حلف أحدهما وتعيينه يكون بالقرعة . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : دعوى )

7 - تنصيف الحدّ في حقّ المملوك :

المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ هناك بعض الحدود ينتصف فيها الحدّ بالنسبة للمملوك كالزنا « 3 » . وهناك بعض الحدود لا ينتصف على المملوك ، بل يكون حدّ المملوك فيها كحدّ الحرّ ، كالقيادة والسحق والقذف وغيرهما . قال الشهيد الثاني - عند ذكره حدّ السحق - : « وحدّه مئة جلدة ، حرّة كانت كلّ واحدة منهما أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة ، فاعلة أو مفعولة ، ولا ينتصف هنا في حقّ الأمة » « 4 » . وقال أيضاً : « والحدّ للقيادة خمس وسبعون جلدة ، حرّاً كان القائد أو عبداً » « 5 » . وقال في حدّ القذف : « ولا فرق في القاذف بين الحرّ والعبد على أصحّ القولين ، ومن ثَمّ أطلق [ الشهيد الأوّل في لمعته ] » « 6 » . ولم يفرّق بين كون القاذف حرّاً أم عبداً « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : حدّ )
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 250 ، ب 12 من أحكام الدعوى ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 18 : 451 ، ب 10 من الصلح ، ح 1 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 329 . ( 4 ) الروضة 9 : 158 - 159 . ( 5 ) الروضة 9 : 164 . ( 6 ) الروضة 9 : 188 . ( 7 ) الروضة 9 : 188 ، التعليقة رقم 4 .