المذكورة جميعها لكن بنفي البأس عنها يدلّ على المطلوب « 1 » .
وأمّا ما قاله العلّامة الحلّي في بعض كتبه من أنّه « لو تنحنح بحرفين وسمّي كلاماً أبطل الصلاة » « 2 » . فلا يخالف ما تقدّم ، بل هو مجرّد فرض مستبعد « 3 » .
نعم ، يكره التنحنح حال الصلاة كما صرّح بعضهم بذلك « 4 » .
2 - التنحنح عند الاستبراء من البول :
ذكر بعض الفقهاء في كيفية الاستبراء أنّ من الأمور التي ينبغي الإتيان بها فيه هو التنحنح ثلاثاً « 5 » ، إمّا قبل الاستبراء كما صرّح به بعضهم « 6 » ، ولعلّه نحو فعل لجمع البول في المجرى ثمّ إخراجه بالاستبراء « 7 » وإمّا حال الاستبراء كما صرّح الشيخ البهائي « 8 » ، أو بعده كما هو ظاهر بعضهم حيث ذكره بعد المسحات المعتبرة في الاستبراء « 9 » .
لكن نوقش فيه بأنّه لا مستند له « 10 » ، فالأقوى عدم مدخليته فيما يترتّب على الاستبراء من الفائدة وإن كان ربما يترتّب عليه الاطمئنان بنقاء المجرى عن بقايا البول « 11 » . ثمّ إنّ الاستبراء من البول مختصّ بالرجل فليس للمرأة استبراء .
نعم ، الأولى أن تصبر قليلًا وتتنحنح وتعصر فرجها « 12 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : استبراء )
تنخّم
( انظر : نخامة )
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 6 : 546 .
( 2 ) المنتهى 5 : 291 .
( 3 ) الحدائق 9 : 19 . مستمسك العروة 6 : 546 .
( 4 ) البيان : 185 . الألفية والنفلية : 125 . جواهر الكلام 11 : 92 . كلمة التقوى 1 : 450 .
( 5 ) التذكرة 1 : 131 . الدروس 1 : 89 . الروضة 1 : 341 . جواهر الكلام 3 : 116 . مستمسك العروة 2 : 237 .
( 6 ) العروة الوثقى 1 : 342 .
( 7 ) مهذب الأحكام 2 : 219 .
( 8 ) مفتاح الفلاح : 638 .
( 9 ) التذكرة 1 : 131 . الدروس 1 : 89 . مشارق الشموس : 80 . مصباح الهدى 3 : 68 .
( 10 ) الحدائق 2 : 57 - 58 . جواهر الكلام 3 : 116 .
( 11 ) مصباح الهدى 3 : 68 .
( 12 ) العروة الوثقى 1 : 323 . مستمسك العروة 2 : 229 . مهذب الأحكام 2 : 212 .