باستعمالها في الاستنجاء ، بل يوجب الكفر والارتداد إذا كان بقصد الإهانة « 1 » .
وكذا لا إشكال في تحريم تنجيسها بغير الاستنجاء إذا كان مستلزماً للهتك والاستخفاف كما في تنجيس ورق المصحف الشريف وحجر الكعبة والمساجد والضرائح المقدّسة والتربة الحسينية ونحوها بسائر النجاسات « 2 » .
أمّا التنجيس مع عدم الهتك والإهانة فلابدّ من مراجعة دليله ، فإنّ الحكم يختلف باختلاف الموارد :
أ - المصحف الشريف وما يلحق به :
المعروف بين الفقهاء حرمة تنجيس المصحف ولو لم يكن موجباً لهتكه وبقصد الإهانة بذلك « 3 » .
واستدلّ له - مضافاً إلى ارتكازية الحكم لدى المتشرّعة « 4 » - بما دلّ على حرمة مسّ المحدث كتابة القرآن الكريم وأسماء اللَّه تعالى أو اسم أحد المعصومين عليهم السلام ، فيدلّ بالأولوية على المنع من تنجيسه « 5 » .
واستشكل بعضهم في الحكم لمنع الأولوية بالنسبة إلى الخبث ، ومقتضى الأصل العدم « 6 » .
هذا ، ولكنّ الجزم بجواز التنجيس مشكل ، فلا مناص من الاحتياط « 7 » .
ب - المسجد :
المعروف بين الفقهاء حرمة تنجيس المساجد ، بل عليه الإجماع ، فإنّ المساجد بيوت اللَّه المعدّة لعبادته فلا تجتمع مع النجاسة « 8 » .
هذا ، مضافاً إلى ما ثبت في محلّه من وجوب إزالة النجاسة عنها فتثبت حرمة تنجيسها للملازمة العرفية بينهما « 9 » .
ثمّ إنّهم فرّعوا على حرمة تنجيس المساجد عدّة أحكام ، منها : حرمة إدخال النجاسة فيها ، ووجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن عند الدخول فيها مع الخوف من التلويث « 10 » ، بل مطلقاً - كما هو ظاهر بعضهم « 11 » ، بل صريح آخر « 12 » - وعدم جواز إزالة النجاسة فيها « 13 » ، ولزوم التيمّم على من أجنب وهو في المسجد إذا لم يتمكّن من الخروج للغسل واستلزم الغسل فيه تلويث المسجد وآلاته « 14 » .
وتفصيل جميع هذه الأمور وسائر أحكامها موكول إلى محلّه .
( انظر : مسجد )
ج - المشاهد المشرّفة ونحوها :
ألحق الفقهاء المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة وآلاتها بالمساجد في حرمة التنجيس ، بل ادّعي عدم الخلاف
هامش
( 1 ) انظر : مجمع الفائدة 6 : 51 ، و 13 : 170 ، 314 . كشف الغطاء 2 : 148 . الرياض 1 : 207 . جواهر الكلام 2 : 52 .
( 2 ) انظر : الحدائق 2 : 46 . العروة الوثقى 1 : 181 ، م 20 ، و 182 ، م 21 ، و 183 ، م 25 .
( 3 ) انظر : معالم الزلفى : 470 ، 471 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 314 .
( 4 ) الطهارة ( الخميني ) 4 : 123 . وانظر : الرياض 1 : 207 .
( 5 ) الحدائق 2 : 46 . مستمسك العروة 1 : 516 .
( 6 ) مستمسك العروة 1 : 517 .
( 7 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 314 .
( 8 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 271 .
( 9 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 278 .
( 10 ) الذكرى 1 : 122 ، و 3 : 128 - 129 . المدارك 4 : 399 .
( 11 ) الشرائع 1 : 128 .
( 12 ) العروة الوثقى 1 : 172 ، م 2 .
( 13 ) الشرائع 1 : 128 . المعتبر 2 : 451 . المدارك 4 : 399 .
( 14 ) الحبل المتين 1 : 199 . الحدائق 4 : 402 ، 403 .