الفقهاء « 1 » والروايات ، وقد يقال : إنّ القذر عرفاً هو النجاسة والنجس « 2 » ، وعليه فالتقذير مرادف للتنجيس .
وربّما يؤيّده قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث عمّار : « كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر . . . » « 3 » .
2 - التطهير :
وهو في الشرع رفع الحدث أو الخبث ، ويكون بالإطلاق الثاني - أي رفع الخبث - ضدّ التنجيس « 4 » دون الأوّل إلّاأن تطلق النجاسة على الحدث أيضاً كما عليه بعض الجمهور « 5 » .
ثالثاً - حكم التنجيس :
إنّ القاعدة الأوّلية تقتضي جواز تنجيس أيّ شيء ؛ إذ لا دليل على التحريم ما لم تكن جهة في الشيء تقتضي حرمته ، بل بعض موارده ممّا لابدّ منه .
نعم ، ربما نهي عن التنجيس في بعض الموارد ؛ إمّا مراعاة لعظمته وعدم الإهانة أو لجهة أخرى ، وربّما اختلف في بعضها ، وإليك تفصيله :
1 - تنجيس الثوب والبدن والأواني :
لا ريب في عدم حرمة تنجيس الثوب والبدن « 6 » . نعم ، تجب إزالة النجاسة عنهما للصلاة الواجبة والمندوبة لو كانت النجاسة ممّا لا يعفى عنها « 7 » ؛ لاشتراط صحّتها بذلك بالإجماع ، وللنصوص الدالّة على إعادة الصلاة من مطلق النجاسة ، قليلها وكثيرها عدا الدم - إذ فيه استثناء « 8 » - وكذا تجب إزالتها عنهما للطواف ولو كان ندباً ، كما عن أكثر فقهائنا « 9 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 10 » .
وكذا لا إشكال في جواز تنجيس الأواني ، وإنّما الواجب تطهيرها عند استعمالها في ما يشترط فيه الطهارة كالوضوء والأكل والشرب « 11 » . وعليه فتطهير الأواني وكذا الثوب والبدن واجب شرطي « 12 » .
2 - تنجيس البيت :
صرّح جمع من الفقهاء بعدم حرمة تنجيس البيت « 13 » ، ولكن ربما يستظهر من بعض الكلمات عدم جوازه ؛ لظهورها في عدم جواز الاستصباح بالدهن النجس تحت الظلال « 14 » .
وقد يستدلّ له بأنّ الدخان نجس لبقاء شيء من عين الدهن المتنجّس فيه ، فيتأثّر الظلال بنجاسته عند تصاعده « 15 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 414 . الذخيرة : 153 . مشارق الشموس : 326 . كشف اللثام 1 : 230 . كشف الغطاء 1 : 145 .
( 2 ) الإيضاح : 4 : 131 ، 132 .
( 3 ) الوسائل 3 : 467 ، ب 37 من النجاسات ، ح 4 .
( 4 ) انظر : لسان العرب 8 : 210 . المصباح المنير : 379 .
( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 14 : 49 .
( 6 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 561 .
( 7 ) الشرائع 1 : 53 . المدارك 2 : 303 .
( 8 ) جواهر الكلام 6 : 89 .
( 9 ) جواهر الكلام 19 : 271 .
( 10 ) الغنية : 172 .
( 11 ) انظر : الشرائع 1 : 53 . المسالك 1 : 124 .
( 12 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 327 .
( 13 ) انظر : الروضة 3 : 208 . مجمع الفائدة 11 : 219 . معتمدالشيعة : 118 .
( 14 ) الإيضاح 4 : 157 . ونقله عن الشيخ الطوسي في المبسوط . ولكن صرّح في المبسوط ( 4 : 680 ) بالجواز .
( 15 ) انظر : المسالك 12 : 84 .