تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
الفقهاء « 1 » والروايات ، وقد يقال : إنّ القذر عرفاً هو النجاسة والنجس « 2 » ، وعليه فالتقذير مرادف للتنجيس . وربّما يؤيّده قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث عمّار : « كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر . . . » « 3 » .

2 - التطهير :

وهو في الشرع رفع الحدث أو الخبث ، ويكون بالإطلاق الثاني - أي رفع الخبث - ضدّ التنجيس « 4 » دون الأوّل إلّاأن تطلق النجاسة على الحدث أيضاً كما عليه بعض الجمهور « 5 » .

ثالثاً - حكم التنجيس :

إنّ القاعدة الأوّلية تقتضي جواز تنجيس أيّ شيء ؛ إذ لا دليل على التحريم ما لم تكن جهة في الشيء تقتضي حرمته ، بل بعض موارده ممّا لابدّ منه . نعم ، ربما نهي عن التنجيس في بعض الموارد ؛ إمّا مراعاة لعظمته وعدم الإهانة أو لجهة أخرى ، وربّما اختلف في بعضها ، وإليك تفصيله :

1 - تنجيس الثوب والبدن والأواني :

لا ريب في عدم حرمة تنجيس الثوب والبدن « 6 » . نعم ، تجب إزالة النجاسة عنهما للصلاة الواجبة والمندوبة لو كانت النجاسة ممّا لا يعفى عنها « 7 » ؛ لاشتراط صحّتها بذلك بالإجماع ، وللنصوص الدالّة على إعادة الصلاة من مطلق النجاسة ، قليلها وكثيرها عدا الدم - إذ فيه استثناء « 8 » - وكذا تجب إزالتها عنهما للطواف ولو كان ندباً ، كما عن أكثر فقهائنا « 9 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 10 » . وكذا لا إشكال في جواز تنجيس الأواني ، وإنّما الواجب تطهيرها عند استعمالها في ما يشترط فيه الطهارة كالوضوء والأكل والشرب « 11 » . وعليه فتطهير الأواني وكذا الثوب والبدن واجب شرطي « 12 » .

2 - تنجيس البيت :

صرّح جمع من الفقهاء بعدم حرمة تنجيس البيت « 13 » ، ولكن ربما يستظهر من بعض الكلمات عدم جوازه ؛ لظهورها في عدم جواز الاستصباح بالدهن النجس تحت الظلال « 14 » . وقد يستدلّ له بأنّ الدخان نجس لبقاء شيء من عين الدهن المتنجّس فيه ، فيتأثّر الظلال بنجاسته عند تصاعده « 15 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 414 . الذخيرة : 153 . مشارق الشموس : 326 . كشف اللثام 1 : 230 . كشف الغطاء 1 : 145 . ( 2 ) الإيضاح : 4 : 131 ، 132 . ( 3 ) الوسائل 3 : 467 ، ب 37 من النجاسات ، ح 4 . ( 4 ) انظر : لسان العرب 8 : 210 . المصباح المنير : 379 . ( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 14 : 49 . ( 6 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 561 . ( 7 ) الشرائع 1 : 53 . المدارك 2 : 303 . ( 8 ) جواهر الكلام 6 : 89 . ( 9 ) جواهر الكلام 19 : 271 . ( 10 ) الغنية : 172 . ( 11 ) انظر : الشرائع 1 : 53 . المسالك 1 : 124 . ( 12 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 327 . ( 13 ) انظر : الروضة 3 : 208 . مجمع الفائدة 11 : 219 . معتمدالشيعة : 118 . ( 14 ) الإيضاح 4 : 157 . ونقله عن الشيخ الطوسي في المبسوط . ولكن صرّح في المبسوط ( 4 : 680 ) بالجواز . ( 15 ) انظر : المسالك 12 : 84 .