وأورد عليه بعدم نجاسة الدخان ، ومع تسليمه فلا دليل على حرمة تنجيس الظلال « 1 » ، ومن هنا حمل بعضهم ذلك على التعبّد بعد إطلاق النصوص « 2 » .
3 - تنجيس الأطعمة والأشربة :
لا ريب في عدم حرمة تنجيس الأطعمة والأشربة في نفسه ، وإنّما تجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس الطعام والشراب ، إلّاأنّ وجوب ذلك شرطي وليس بواجب نفسي ؛ لوضوح أنّ غسل المأكول عند تنجّسه إذا لم يرد أكله ليس بواجب في الشريعة ، وإنّما يجب إذا أريد أكله ، وكذا الحال في ظروف الأكل والشرب « 3 » . نعم ، قد يحرم التنجيس بطروّ عنوان ثانوي كما إذا استلزم الإسراف .
4 - تنجيس المحترمات :
لا إشكال ولا خلاف « 4 » في أنّ المحترمات - التي كان احترامها واجباً في الدين أو المذهب - يحرم تنجيسها
هامش
( 1 ) المسالك 12 : 84 .
( 2 ) الروضة 3 : 208 .
( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 327 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 2 : 51 ، 52 .