تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
فيستوفى لنفوذ القضاء الشرعي ، والشبهة لا تسقطه « 1 » . ولمرسل جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام قال : « في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ، ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً » « 2 » . واحتمل بعض عدم الاستيفاء ؛ لاختلال الظنّ الذي حصل بالبيّنة وعدم استقرار الحكم « 3 » .

ج - التناقض في الشهادة بعد الاستيفاء :

إذا وقع التناقض في الشهادة بعد الحكم والاستيفاء فإنّه لا يبطل الحكم ، سواء كان المشهود به مالًا أو عقوبة « 4 » . وادّعي الإجماع بقسميه عليه « 5 » ؛ لنفوذ الحكم بالاجتهاد ، فلا ينقض بالاحتمال ، ولأنّ شهادتهم إقرار ، ورجوعهم إنكار ، والإنكار بعد الإقرار غير مسموع ، ولأنّ الشهادة أثبتت الحقّ فلا يزول بالطارئ كالفسق والموت « 6 » . مضافاً إلى مرسل جميل المتقدّم ، والنبوي الخاصّ ، قال صلى الله عليه وآله وسلم : « من شهد عندنا بشهادة ثمّ غيّر ، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى » « 7 » . وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ بأوّل الكلام دون آخره » « 8 » . وللفقهاء تفاصيل في مختلف مسائل الرجوع عن الشهادة وتضمين الشهود بسبب رجوعهم تنظر في مصطلح ( رجوع ، شهادة ، ضمان ) .
هامش
( 1 ) المسالك 14 : 297 . كشف اللثام 10 : 374 . ( 2 ) الوسائل 27 : 326 ، ب 10 من الشهادات ، ح 1 . ( 3 ) كشف اللثام 10 : 374 . وانظر : المسالك 14 : 297 . ( 4 ) المسالك 14 : 298 . ( 5 ) جواهر الكلام 41 : 222 . ( 6 ) المسالك 14 : 298 . وانظر : جواهر الكلام 41 : 222 . ( 7 ) الوسائل 27 : 333 ، ب 14 من الشهادات ، ح 4 . ( 8 ) التهذيب 6 : 310 ، ح 853 . الوسائل 27 : 216 ، ب 4 من آداب القاضي ، ح 3 ، وفيه : « لا يأخذ » بدل « يأخذ » .