بل لو لم يحلف على الأولى ولم يمضِ الحكم بها لم يمكنه العود إليها أيضاً ، لتكذيبه إيّاها بالثانية ، فمقتضى مؤاخذته بإقراره عدم سماعهما معاً « 1 » .
نعم ، لو أنّ الثاني صدّقه في دعواه ففي القبول وجهان :
أحدهما : أنّه ليس له أن يؤاخذه بموجب تصديقه ؛ لأنّ في الدعوى الأولى اعترافاً ببراءة غير المدّعى عليه .
وأصحّهما - كما في المسالك « 2 » - وأقربهما - كما في القواعد « 3 » - المؤاخذة ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما ، ويمكن أن يكون كاذباً في الأولى أو غالطاً أو ساهياً « 4 » .
وكذا لو تناقضت الشهادة مع الدعوى لم تسمع الشهادة ولا الدعوى ، كما إذا ادّعى المدّعي أنّه ورث الدار من أبيه وشهد الشاهدان على أنّه اشتراها من زيد ، فلا يثبت كونها إرثاً « 5 » .
وهل يثبت بهذه الشهادة أصل الملك وإن لم يثبت السبب ؟
قيل : لا « 6 » ؛ لتكذيبه البيّنة ، ولظهور أنّ الشاهد أخطأ في مستند علمه بالملك باعتراف المدّعي ، فلا عبرة بشهادته في الملك « 7 » .
وقيل : نعم « 8 » ؛ لأنّ التكذيب في السبب وكذبه لا ينافي صدق المسبّب ، واستناد العلم بالملك إلى ما ذكره من السبب ممنوع « 9 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : دعوى )
2 - التناقض في الإقرار :
طرحت هذه المسألة في لسان الفقهاء بعنوان ( تعقيب الإقرار بما ينافيه - كالاستثناء والإضراب وغيرهما - أو الرجوع عن إقراره ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 42 : 201 . وانظر : مجمع الفائدة 14 : 156 .
( 2 ) المسالك 15 : 173 .
( 3 ) القواعد 3 : 611 .
( 4 ) المسالك 15 : 173 . جواهر الكلام 42 : 201 .
( 5 ) انظر : التحرير 5 : 190 . مجمع الفائدة 12 : 278 . كشف اللثام 10 : 263 .
( 6 ) القواعد 3 : 491 . الإرشاد 2 : 154 . مجمع الفائدة 12 : 278 . كشف اللثام 10 : 263 .
( 7 ) كشف اللثام 10 : 263 .
( 8 ) التحرير 5 : 190 .
( 9 ) انظر : كشف اللثام 10 : 263 .