وأمّا بالنظر إلى ذات التلقيح فظاهر جماعة من الفقهاء أنّه ممّا لا إشكال في جوازه « 1 » ؛ لعدم الدليل على حرمته وأنّ الشبهة فيه من الشبهة البدوية التحريمية ، ومقتضى الأصل فيها البراءة الشرعية والعقلية ، ما لم تثبت الحرمة « 2 » .
هذا مع عدم الضرورة ، أمّا معها فتكون كسائر حالات المعالجة والتداوي التي تستثنى من الحكم العام « 3 » .
ولكن ذهب بعضهم إلى أنّ مثل هذه الضرورة لا ترتفع بها الحرمة ولا أقلّ من كونه مشكلًا « 4 » .
الصورة الثانية - تلقيح المرأة بماء رجل أجنبي :
اختلف الفقهاء في حكم تلقيح المرأة بماء رجل أجنبي ، فذهب عدّة منهم إلى عدم الجواز من غير فرق بين كونها ذات بعل أو خليّة ، من محارم صاحب الماء - كامّه وأخته - أو لا ، رضي الزوج والزوجة بذلك أو لا « 5 » .
وذهب آخرون إلى الجواز « 6 » ؛ لأنّه من الشبهة البدوية التحريمية ، والأصل فيها البراءة الشرعية والعقلية ، وإن كان الاحتياط فيها - بما أنّه حفظ وتحصيل للواقع من غير استناد إلى الشارع - حسن عقلًا على كلّ حال « 7 » .
وناقش بعض في الأصل ، بأنّ الأصل في الدماء والفروج هو الاحتياط ، حيث نعلم من مذاق الشرع المقدّس في مختلف
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 559 ، م 1 . إرشاد السائل : 169 . مهذّب الأحكام 25 : 247 . جامع المسائل ( اللنكراني ) : 560 . الفتاوى الجديدة 1 : 426 .
( 2 ) التلقيح الصناعي ( مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ) 5 - 6 : 112 . التلقيح الصناعي ( مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ) 10 : 67 .
( 3 ) انظر : جامع المسائل ( اللنكراني ) : 560 . الفتاوى الجديدة 1 : 426 . التلقيح الصناعي ( مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ) 5 - 6 : 114 . التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة ( مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ) 22 : 164 .
( 4 ) الفقه ومسائل طبية 1 : 88 .
( 5 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 300 ، م 4 . تحرير الوسيلة 2 : 559 ، م 2 . كلمة التقوى 4 : 454 . المسائل المنتخبة ( التبريزي ) : 425 ، م 43 . المنهاج ( السيستاني ) 3 : 115 ، م 381 .
( 6 ) التلقيح الصناعي ( مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ) 5 - 6 : 116 - 117 . التلقيح الصناعي ( مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ) 10 : 67 .
( 7 ) التلقيح الصناعي ( مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ) 10 : 67 .